زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا , " فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ , وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ "
زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا , " فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ , وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ "
١٦٩٩٣- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلاَةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ.
ذَلِكَ حَدَّثَنَا
ذَلِكَ حَدَّثَنَا
16993 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ :
قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ .