مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 11937
الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
المتن
" أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَيْنِ "