مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12420
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) شعبه(ت ١٦٠هـ)
المتن
الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا ؟ ، قَالَا : " حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عندَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ "