مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12994
الإسناد
جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ(ت ٢٠٧هـ) رَبِيعَةُ(ت ١٥٤هـ) عُثْمَانَ بن أبي سليمان مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان(ت ١٢١هـ) نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ أَبِي سَعِيدٍ(ت ٦٣هـ)
المتن
" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ " قَالَ : فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، قَالَ : فَقَالَ : " لَا تُنْكِحُوهُنَّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ "