مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12985
الإسناد
ابن عيينه(ت ١٩٨هـ)
المتن
الَّذِي يُفَوّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ "