مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 11977
الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ(ت ١٩٤هـ) مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(ت ١٤٥هـ) أَبِي سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إذْنُهَا وَإِنْ رَأَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا "