مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12694
الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شَيْبَةَ ، أَبِي نَعَامَةَ ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ
المتن
" رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ , أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا , أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ "