مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12636
الإسناد
عطاء بن السايب(ت ١٣٦هـ)
المتن
تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إلَيْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " اعْتَزِلْهَا فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا فَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا , وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ : أَفَأُؤَاكِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا "