مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12491
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا , قَالَ : إنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ , وَكَانَ يَكْرَهُهُ "