جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12167
الإسناد
سهل بن يوسف
(ت ١٩٠هـ)
المتن
" لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ أَخَوَاتِي وَبَناتِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ "