مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12167
الإسناد
سهل بن يوسف(ت ١٩٠هـ)
المتن
" لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيٌّ فِي نِكَاحِ أَخَوَاتِي وَبَناتِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ "