مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13065
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا " أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ " وَقَالَ : " كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامٌ, وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، ثُمَّ إنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ "