مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12146
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) محمد بن عمرو العتواري يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب(ت ١٠٤هـ)
المتن
الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : " إذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ , إنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إلَّا عندَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ "