مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12402
الإسناد
الثقفي(ت ١٩٤هـ) مثني(ت ١٤٩هـ) عمرو بن شعيب(ت ١١٨هـ)
المتن
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ "