مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12806
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، فِي قَوْلِهِ :
المتن
‏ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إلَّا مَا سَبَيْتَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ "