صحيح ابن حبان · الكتاب ١٥
341 hadiths
الأحاديث
بابذكر البيان بأن الحاج والعمار وفد الله جل وعلا
٣٦٩٢" وَفْدُ اللَّهِ ثَلاثَةٌ : الْحَاجُّ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْغَازِي "
بابذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما
٣٦٩٣" تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوب
بابذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق
٣٦٩٤" مَنْ حَجِّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "
بابذكر تكفير الذنوب للمسلم ما بين العمرة إلى العمرة
٣٦٩٥" الْحِجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلا الْجَنَّةُ ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٦٩٦" الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ
٣٦٩٧" مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا لا يَضَعُ قَدَمًا ، وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى ، إِلا حَطَّ
بابذكر حط الخطايا باستلام الركنين اليمانيين للحاج والعمار
٣٦٩٨" مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا "
بابذكر البيان بأن العمرة في رمضان تقوم مقام حجة لمعتمرها
٣٦٩٩عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٠٠" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً "
بابذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة إذا اعتمرها من المسجد الأقصى
٣٧٠١" مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِعُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ
بابذكر البيان بأن الحج للنساء يقوم مقام الجهاد للرجال
٣٧٠٢لَكُنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ ، حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ "
بابذكر الإخبار عن إثبات الحرمان لمن وسع الله عليه ثم لم يزر البيت العتيق في كل خمسة أعوام مرة
٣٧٠٣عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خ
بابذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
٣٧٠٤اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ " ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَكُلُّ عَامٍ يَا رَس
بابذكر البيان بأن فرض الله جل وعلا الحج على من وجد إليه سبيلا في عمره مرة واحدة لا في كل عام
٣٧٠٥اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ " ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَوَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ حَ
٣٧٠٦هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصُرِ "
بابذكر الإباحة للمرء أن يؤخر أداء الحج إذا فرض عليه عن سنته تلك إلى سنة أخرى
٣٧٠٧‏ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : " لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
بابذكر البيان بأن مكة خير أرض الله وأحبها إلى الله
٣٧٠٨إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْلا أَنِّي
بابذكر البيان بأن مكة كانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٧٠٩" مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي م
بابذكر البيان بأن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة
٣٧١٠" الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مَنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ ، وَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ
بابذكر إثبات اللسان للحجر الأسود للشهادة لمستلمه بالحق
٣٧١١لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِ
بابذكر البيان بأن اللسان للحجر إنما يكون في القيامة لا في الدنيا
٣٧١٢" لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَ
بابذكر الوقت الذي أخرج الله زمزم وأظهرها
٣٧١٣جِبْرِيلَ حِينَ رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ جَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَجْمَعُ الْبَطْحَا
بابذكر الزجر عن حمل السلاح في حرم الله جل وعلا
٣٧١٤" لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ السِّلاحَ بِمَكَّةَ "
بابذكر الزجر عن اختلاء شوك حرم الله جل وعلا والتقاط ساقطها إلا أن يكون المرء منشدا
٣٧١٥اللَّهَ جَلَّ وَعَلا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤ
بابذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحدث في حرمه حدثا أو أخفر مسلما ذمته
٣٧١٦" مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلا كِتَابَ اللَّهِ ، وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي
بابذكر البيان بأن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وصحيفة في قراب سيفي أراد به مما كتبناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٧١٧" الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِيهَا ، أَ
٣٧١٨" لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " ، وَلَم
بابذكر الإباحة التي كانت للمصطفى صلى الله عليه وسلم في سفك الدم في حرم الله جل وعلا ساعة معلومة
٣٧١٩ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةَ ، فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ "
بابذكر البيان بأن مكة إنما أحلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فقط ثم حرمت حرام الأبد
٣٧٢٠هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لا يُنَفَّرُ صَيْد
بابذكر البيان بأن ابن خطل قتل في ذلك اليوم لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتله
٣٧٢١ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ؟ ، فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ " ، فَقُتِلَ
بابذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه
٣٧٢٢" دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ "
بابباب فضل المدينة
٣٧٢٣" أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى ، يَقُولُونَ : يَثْرِبُ ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْ
٣٧٢٤" اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، وَصَحِّحْهَا
بابذكر خبر أوهم مستمعه أن الألفاظ الظواهر لا تطلق بإضمار كيفيتها في ظاهر الخطاب
٣٧٢٥أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ "
بابذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طابة
٣٧٢٦سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ "
بابذكر اجتماع الإيمان وانضمامه بالمدينة
٣٧٢٧الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا "
بابذكر اجتماع الإيمان بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٧٢٨الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةَ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا "
بابذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن سكن مدينته
٣٧٢٩الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةَ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا "
بابذكر نفي دخول الدجال المدينة من بين سائر الأرض
٣٧٣٠" أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ "
بابذكر البيان بأن أهل المدينة يعصمون من الدجال حتى لا يقدر عليهم نعوذ بالله من شره
٣٧٣١" لَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَب
بابذكر نفي المدينة عن نفسها الخبث من الرجال كالكير
٣٧٣٢الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا "
بابذكر إبدال الله جل وعلا المدينة بمن يخرج منها رغبة عنها من هو خير لها منه
٣٧٣٣" لا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ ، رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَبْدَلَهَا ال
بابذكر الخبر الدال على أن أهل المدينة من خيار الناس وأن الخارج عنها رغبة عنها من شرارهم
٣٧٣٤" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ ، وَقَرِيبِهِ : هَلُمَّ
بابذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول
٣٧٣٥الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا "
بابذكر الخبر الدال على أن علماء أهل المدينة يكونون أعلم من علماء غيرهم
٣٧٣٦" يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ أَكْبَادَ الإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، فَلا يَجِدُ عَ
بابذكر ابتلاء الله جل وعلا من أراد أهل المدينة بسوء بما يذوبه فيه
٣٧٣٧" مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ ، أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي
بابذكر البيان بأن الله جل وعلا يخوف من أخاف أهل المدينة بما شاء من أنواع بليته
٣٧٣٨" مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ "
بابذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم للصابرين على جهد المدينة وشفاعته لهم يوم القيامة
٣٧٣٩" لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا ، وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ ، إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ ا
بابذكر إثبات الشفاعة للصابر على جهد المدينة ولأوائها
٣٧٤٠" لا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا ، أ
بابذكر إثبات شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أدركته المنية بالمدينة من أمته
٣٧٤١" مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِينَةَ ، فَإِن
بابذكر تشفيع المدينة في القيامة لمن مات بها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٧٤٢" مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَمُوتَ إِلا بِالْمَدِينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِهَا ، فَإِنّ
بابذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم تضعيف البركة في المدينة
٣٧٤٣" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا ، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْ
بابذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة بتضعيف البركة
٣٧٤٤" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَمُدِّنَا ، وَقَلِيلِنَا ، وَكَثِيرِنَا ، وَاجْ
بابذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في مكيالهم
٣٧٤٥" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل المدينة بما وصفنا توضأ للصلاة
٣٧٤٦" اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ دَعَاكَ لأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَ
بابذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في تمرها
٣٧٤٧" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَ
٣٧٤٨" إِنِّي بُعِثْتُ لأَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ "
بابذكر رجاء نوال الجنان للمرء بالطاعة عند منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٧٤٩" قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ "
بابذكر رجاء نوال المرء المسلم بالطاعة روضة من رياض الجنة إذا أتى بها بين القبر والمنبر
٣٧٥٠" مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْ
بابذكر الزجر عن الاصطياد بين لابتي المدينة إذ الله جل وعلا حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
٣٧٥١" مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ "
بابذكر الزجر عن أن يعضد شجر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٧٥٢لَيَنْهانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ وَمِرْوَدَ الْبَكَرَةِ "
بابذكر الإخبار عن إرادته صلى الله عليه وسلم إجلاء أهل الكتاب من المدينة
٣٧٥٣" لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ
بابذكر إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها
٣٧٥٤حَجَّ عَلَى رَحْلٍ ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ "
بابذكر الاستحباب للمرء أن يحج ماشيا وإن كان قادرا على الركوب اقتداء بكليم الله صلوات الله على نبينا وعليه
٣٧٥٥" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا مِنْ ثَنِيَّةَ هَرْشَى مَاشِيً
٣٧٥٦" اذْهَبْ فَحِجَّ بِامْرَأَتِكَ "٣٧٥٧" لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ
بابذكر البيان بأن هذا الزجر الذي ذكرناه إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب
٣٧٥٨" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "
بابذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت
٣٧٥٩أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةَ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْ
٣٧٥٩-٢" وَيُهِلُّ أَهْلَ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٦٠أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْ
٣٧٦٠-٢" وَيُهِلُّ أَهْلَ الْيَمَنِ مِنْ يلَمْلَمَ "
بابذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه
٣٧٦١" يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْج
٣٧٦١-٢مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ ، فَقَالَ : " لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ،
بابذكر الموضع الذي كان يهل الحاج منه إذا كان طريقه على المدينة أو نواحيها
٣٧٦٢مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ
بابذكر الوقت الذي يهل المرء فيه إذا عزم على الحج وهو بمكة
٣٧٦٣" أَمَّا الأَرْكَانُ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
بابذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة
٣٧٦٤اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ : عَمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي
٣٧٦٥مَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلا لِي
بابذكر استحباب التطيب للإحرام اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٧٦٦أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْر
٣٧٦٧" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
بابذكر الإباحة للمحرم أن يبقى عليه أثر الطيب بعد إحرامه
٣٧٦٨" طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ، فَرَأَي
بابذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام بالمسك
٣٧٦٩كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٧٠" طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ ، وَيَو
بابذكر الإباحة لمن أراد أن يتطيب لإحرامه
٣٧٧١" طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمَ ،
بابذكر البيان بأن قول عائشة حين يحرم أرادت به قبل أن يحرم
٣٧٧٢أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُم
بابذكر إباحة الاشتراط في الإحرام لمن به علة
٣٧٧٣" حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
بابذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها لأنها كانت شاكية
٣٧٧٤" حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
بابذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي
٣٧٧٥" حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
بابذكر الإباحة للحاج أن يهل بإهلال أخيه وإن لم يسمع إهلاله بأذنه بعد أن يعلم أن ذلك بعده
٣٧٧٦لَوْلا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ "
بابذكر وصف إهلال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه
٣٧٧٧أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا "
بابذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه
٣٧٧٨" يَنْزِعَهَا نَزْعًا ، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا " ، وَقَالَ : " مَا كُنْتَ
٣٧٧٩" أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ ، اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ " ، أَوْ قَالَ ٣٧٨٠لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، أَوْ قَالَ : لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، ٣٧٨١" السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَي٣٧٨٢" السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَي٣٧٨٢-٢" السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَي٣٧٨٣" السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ
بابذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين
٣٧٨٤مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ل
٣٧٨٥" مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَ٣٧٨٦" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، فَل
بابذكر وصف الخفين اللذين أبيح للمحرم لبسهما عند عدم النعلين
٣٧٨٧" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِن
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٨٨" إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ ، النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لبس المحرم الخفين عند عدم النعل أو السراويل عند عدم الإزار عليه دم
٣٧٨٩" مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْ
بابذكر الإخبار عما يستحب للحاج من الصلاة في الوادي العقيق
٣٧٩٠" أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي ، وَقَالَ : عَمْرَةٌ فِي
بابذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها
٣٧٩١" أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عَمْرَةً " ، فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَا ، نَقُولُ : لَمَّا لَمْ يَك
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٩٢" مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْي
بابذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقه دون من كان معه الهدي
٣٧٩٣" اجْعَلُوهَا عَمْرَةً إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ " ، قَالَ : فَحَلَلْنَا وَجَعَلْنَاهَ
بابذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد دون حتم وإيجاب
٣٧٩٤" مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا "
بابذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل
٣٧٩٥" مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَ
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة
٣٧٩٦فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا تَمَتَّعْنَا أَنْ نَحِلَّ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه
بابذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة التطوع دون الفريضة
٣٧٩٧فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّه
بابذكر الموضع الذي سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه عما وصفنا
٣٧٩٨فَأَخْرَجَتْ صَبِيًّا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ ، فَقَالَ : وَلَ
بابذكر وصف الإهلال الذي يهل المرء به إذا عزم على الحج أو العمرة
٣٧٩٩" لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
بابذكر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على ما ذكرنا
٣٨٠٠" لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ "
بابذكر الاستحباب للملبي عند التلبية إدخال الأصبعين في الأذنين
٣٨٠١" أَيُّ وَادٍ هَذَا ؟ " ، قَالُوا : وَادِي الأَزْرَقِ ، قَالَ : " كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَ
بابذكر الإخبار عما يستحب للحاج والمعتمر من رفع الصوت بالتلبية
٣٨٠٢آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلالِ "
بابذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
٣٨٠٣مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْ
٣٨٠٤أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى "٣٨٠٤-٢لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ "
بابذكر الإباحة للداخل الحرم بغير إحرام لعلة تحدث
٣٨٠٥دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ "
بابذكر الوقت الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام
٣٨٠٦" دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسهِ الْمِغْفَرُ "
٣٨٠٧دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ "٣٨٠٨حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ أَو
بابذكر وصف الطواف بالبيت للحاج والمعتمر إذا أراده
٣٨٠٩طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِل
بابذكر وصف الطواف بالبيت العتيق للمحرم
٣٨١٠قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
٣٨١١" قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْ
بابذكر العلة التي من أجلها رمل صلى الله عليه وسلم فيما وصفنا
٣٨١٢ائْتُونِي بِفَضْلِ أَزْوَادِكُمْ " ، فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ ، ثُمَّ جَمَعُوا عَلَيْهَا م
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عباس الذي ذكرناه
٣٨١٣رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ "
٣٨١٤قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ ، فَلَيَرَوْنَكُمْ جُلَدَاءَ " ، فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْ
بابذكر الخبر الدال على أن الحجر من البيت
٣٨١٥" أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ ، اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِب
بابذكر العلة التي من أجلها اقتصر القوم في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم
٣٨١٦لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخ
٣٨١٧" لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ ، وَجَعَلْت
بابذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يزيد الحجر في البيت لو هدمه
٣٨١٨لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ ، ثُمَّ زِدْتُ فِيه
بابذكر الإباحة للمفرد أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما
٣٨١٩" لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ
بابذكر الزجر عن طواف غير المسلم أو العريان بالبيت العتيق
٣٨٢٠" لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، فَمَا حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلا
بابذكر استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف حول البيت العتيق
٣٨٢١عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بابذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما ذكرناه
٣٨٢٢" إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَمَا تَضُرُّ ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَ
بابذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق استلام الحجر وتركه معا
٣٨٢٣" كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلامِ الْحَجَرِ ؟ فَقُلْتُ : اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ ، قَالَ صَلّ
بابذكر الإباحة لمستلم الحجر في الطواف أن يقبل يده بعد استلامه إياه
٣٨٢٤اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ ، وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُ
بابذكر إباحة الإشارة إلى الركن للطائف حول البيت إذا عدم القدرة على الاستلام
٣٨٢٥" طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَإِذَا أَتَيْنَا
بابذكر ما يقول الحاج بين الركن والحجر في طوافه
٣٨٢٦" رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ الن
بابذكر ما يستحب للطائف حول البيت العتيق أن يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين
٣٨٢٧" لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ ، إِ
بابذكر جواز طواف المرء على راحلته
٣٨٢٨اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّم
بابذكر الإباحة للمرء أن يطوف على راحلته حول البيت العتيق إذا أمن تأذي الناس به
٣٨٢٩طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ "
بابذكر الإباحة للمرأة الشاكية أن تطوف بالبيت وهي راكبة
٣٨٣٠" طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ
بابذكر الزجر عن قود المرء المسلم بخزامة يجعلها في أنفه إذ الله جل وعلا رفع أقدار المسلمين عن أن يشبهوا بذوات الأربع
٣٨٣١مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من سليمان الأحول
٣٨٣٢مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْ
بابذكر الإباحة للحاج العليل أن يطاف به وهو راكب
٣٨٣٣" طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " ، قَالَتْ : فَطُفْتُ ، وَرَسُولُ الل
بابذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت
٣٨٣٤" مَا لَكِ ، أَنَفِسْتِ ؟ " ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : " هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّه
٣٨٣٥" افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي "
بابذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف حول البيت العتيق وإن كان الطواف صلاة
٣٨٣٦" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ ، إِلا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَ
بابذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق إذا عطش أن يشرب في طوافه
٣٨٣٧شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ "
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شربه الذي وصفنا من ماء زمزم
٣٨٣٨" سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِب
بابذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة على الحاج والمعتمر فرض لا يسع تركه
٣٨٣٩‏ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَم
بابذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه
٣٨٤٠‏ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَقُلْتُ لِعَا
بابذكر لفظة قد توهم عالما من الناس أن السعي بين الصفا والمروة ليس بفرض
٣٨٤١فَرَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَرَمَلُ
بابذكر ما يقول الحاج والمعتمر على الصفا والمروة إذا رقاهما
٣٨٤٢" لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلِكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَ
بابذكر ما يستحب للمرء أن يدعو على أعداء الله عند الصفا والمروة
٣٨٤٣" اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمُ وَزَلْزِلْهُمْ ، مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اهْزِ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى
٣٨٤٤" اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ "
بابذكر الإباحة للمرء أن يركب في السعي بين الصفا والمروة لعلة تحدث
٣٨٤٥يَرْمُلُوا ثَلاثًا ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَنِي عَنِ الط
بابذكر ما يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى لا بمكة
٣٨٤٦أَيْنَ أُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ ، قَالَ : " بِمِنًى " ، قَالَ : قُلْتُ :
بابذكر الإباحة للغادي من منى إلى عرفات أن يهلل ويكبر
٣٨٤٧يُهِلُّ الْمُهِلُّ بِمِنًى ، فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ ، فَلا يُنْ
بابباب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما
٣٨٤٨دِمَاءَكُمْ ، وأَمْوَالَكُمْ ، وَأَوْلادَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْك
بابذكر ما يجب على المرء من الوقوف بعرفات في حجه
٣٨٤٩أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّ
بابذكر الإخبار عن تمام حج الواقف بعرفة من حين يصلي الأولى والعصر بعرفات إلى طلوع الفجر من ليلته قل وقوفه بها أم كثر
٣٨٥٠" مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ
بابذكر الإخبار عن تمام حج الواقف بعرفة ليلا أو نهارا من وقت جمعه بين الأولى والعصر إلى وقت طلوع الفجر الذي يطلع على الناس بالمزدلفة
٣٨٥١" مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا هَذِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَف
بابذكر مباهاة الله جل وعلا ملائكته بالحاج عند وقوفهم بعرفات
٣٨٥٢اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلائِكَةَ أَهْلِ السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إ
بابذكر رجاء العتق من النار لمن شهد عرفات يوم عرفة
٣٨٥٣" مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ " ، قَالَ
بابذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة
٣٨٥٤" كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ، و
بابذكر وصف خروج المرء إلى عرفات ودفعه منها إلى منى
٣٨٥٥" عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةَ " وَهُوَ فِي ذَلِكَ يُهِلّ
بابذكر الإخبار عن نفي جواز الإفاضة للحاج من منى دون عرفات والكينونة بها
٣٨٥٦قُرَيْشُ قُطَّانَ الْبَيْتِ ، وَكَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُون
بابذكر وقوف المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة إذا كان حاجا
٣٨٥٧" دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَان
بابذكر الإباحة للحاج الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
٣٨٥٨صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَ
بابذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج إذا كانوا غير أهل الحرم يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم
٣٨٥٩" صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ ثَلاثًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى
بابذكر وقت الدفع للحاج من المزدلفة إلى منى
٣٨٦٠فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ "
بابذكر الإخبار عن جواز تقديم النساء من المزدلفة إلى منى بالليل
٣٨٦١" اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَقَدَّمَ مِن
بابذكر الإباحة للمرء أن يتقدم ضعفة أهله وعياله من المزدلفة إلى منى
٣٨٦٢" بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِ
بابذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرنا
٣٨٦٣" بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ "
٣٨٦٤لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك
بابذكر البيان بأن الإباحة التي وصفناها هي للضعفاء من الرجال كما هي للضعفاء من النساء
٣٨٦٥" كُنَّا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَ
بابذكر الإباحة للضعفاء من النساء والأولاد أن يدفعن من جمع بليل
٣٨٦٦فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْ
بابذكر ما يستحب للإمام تقديم ضعفة أهله من المزدلفة بليل
٣٨٦٧يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ال
بابذكر البيان بأن رمي الجمار من آثار إبراهيم الخليل صلوات الله عليه
٣٨٦٨" أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ
بابذكر الزجر عن رمي الجمار للحاج قبل طلوع الشمس
٣٨٦٩" أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ "
٣٨٧٠رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ
بابذكر وصف الحصى التي ترمى بها الجمار
٣٨٧١وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُ
بابذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخذف
٣٨٧٢" عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةَ " ، قَالَ : وَلَمْ يَزَلْ
بابذكر عدد الحصيات التي يرميها المرء عند جمرة العقبة
٣٨٧٣رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ب
بابذكر الإباحة للمرء أن يخطب الناس عند رمي الجمرة على راحلته إذا كان إماما يأمر الناس وينهاهم
٣٨٧٤يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ خَرْمَاءَ ، وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَا
بابذكر جواز خطبة المرء على الراحلة في الأوقات
٣٨٧٥يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ بِمِنًى "
بابذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل
٣٨٧٦رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ ا
بابذكر الأمر بالذبح والرمي لمن قدم الحلق والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك
٣٨٧٧لَمْ أَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
بابذكر الإباحة للمحرم الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي
٣٨٧٨ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ ، فَقَالَ : " ارْمِ وَلا حَرَجَ " ، فَقَالَ آخَرُ : يَا رَ
بابذكر البيان بأن المرء في الحلق يجب أن يبدأ بالأيمن من رأسه ثم بالأيسر
٣٨٧٩" لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ نُ
بابذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للمحلقين أكثر مما دعا للمقصرين
٣٨٨٠" اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
بابذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته
٣٨٨١" طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُو
٣٨٨٢يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى ، وَيُذْكَرُ أَنّ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم
٣٨٨٣أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى "
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عمر الذي ذكرناه
٣٨٨٤صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى ، ثُ
بابذكر الاستحباب لمن أفاض من منى ألا يصلي الظهر إلا بها
٣٨٨٥أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى "
بابذكر وصف رمي الجمار أيام منى
٣٨٨٦" رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَح
بابذكر وصف رمي المرء الجمار ووقوفه حينئذ إلى أن يرميها
٣٨٨٧يَرْمِي الْجَمْرَةَ الأُولَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَق
بابذكر الإباحة للرعاء بمكة أن يجمعوا رمي الجمار فيرموه اليومين في يوم
٣٨٨٨رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا "
بابذكر الإباحة للعباس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي منى من أجل سقايتهم
٣٨٨٩يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالٍ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ "
بابذكر البيان بأن هذا الأمر للعباس إنما هو أمر رخصة وندب دون أن يكون حتما وإيجابا
٣٨٩٠رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ "
بابذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما تقدم ذكرنا لها
٣٨٩١يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالٍ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ
بابذكر الإخبار عن وصف أيام منى وإسقاط الحرج عمن تعجل في يومين منها
٣٨٩٢" الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَ
بابذكر وصف صلاة الحاج بمنى أيام مقامه بها
٣٨٩٣يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، ثُمَّ صَلَّى عُث
بابذكر الخبر الدال على إباحة التجارة للحاج والمعتمر
٣٨٩٤" عُكَاظُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقٌ كَانَتْ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ ا
بابذكر ما يستحب للحاج نزول المحصب ليلة النفر
٣٨٩٥يَنْزِلُونَ الْمُحَصَّبَ "
بابذكر ما يستحب للحاج إذا أراد القفول أن يتحصب ليلتئذ ليكون أسهل لظعنه
٣٨٩٦نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُر
بابفصل
٣٨٩٧" لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ "
بابذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه
٣٨٩٨" رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ " ، قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَ
٣٨٩٩" مَنْ حَجِّ الْبَيْتَ ، فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إِلا الْحُيَّضَ رَخَّصَ ل
بابذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
٣٩٠٠مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلا حَابِسَتَنَا ، قَالَ : " مَا شَأْنُهَا ؟ " ، قُلْتُ : حَاضَتْ ، ق
بابذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل إذ اسم النفاس يقع على الحيض والعلة فيهما واحدة
٣٩٠١" أَنَفِسْتِ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي ، فَأَضْجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ
بابذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم
٣٩٠٢حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :
بابذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر
٣٩٠٣أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
بابذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة
٣٩٠٤مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلا حَابِسَتَنَا ، قَالَ : " وَمَا شَأْنُهَا ؟ " ، قَالَتْ : حَاضَتْ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٩٠٥أَفَاضَتْ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ الل
بابذكر الإخبار عما يقيم المهاجر بعد الإفاضة
٣٩٠٦" لِلْمُهَاجِرِ ثَلاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ "
٣٩٠٧" يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ ثَلاثًا بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ "
بابذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها
٣٩٠٨بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَ
بابذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه
٣٩٠٩إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنْ طَر
٣٩١٠أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ٣٩١١فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ
بابذكر الأمر لمن ساق الهدي أن يجعل إهلاله بالحج والعمرة معا
٣٩١٢" مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهلِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى
بابذكر البيان بأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يجزئه أن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لعمرته وحجه
٣٩١٣جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهُمَا سَبْعًا ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا و
بابذكر وصف طواف القارن إذا قرن بين حجه وعمرته
٣٩١٤" لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين
٣٩١٥" مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ لَمْ ي
٣٩١٦" مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلا يَحِلَّ حَتَّى
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين
٣٩١٧" مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَت
بابذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما وصفنا فيه بعد تقدمتهم الإهلال بعمرة
٣٩١٨" مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَ
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ما وصفنا قبل دخولهم مكة مرة أخرى مثل ما أمرهم به بسرف
٣٩١٩" مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ " ، فَقُلْنَا : أَيُّ الْحِلِّ ؟ ، فَقَالَ :
بابذكر الأمر بالتمتع لمن أراد الحج واستحبابه وإيثاره على القران والإفراد معا
٣٩٢٠مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ "
بابذكر الخبر الدال على أن استحباب التمتع لمن قصد البيت العتيق وإيثاره على القران والإفراد
٣٩٢١إِنِّي لأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ ، وَلَوْلا الْهَدْيُ لأَحْلَلْتُ " ، فَقَامَ سُرَاقَةُ
بابذكر الخبر الدال على استحباب إهلال المرء بالتمتع بالعمرة إلى الحج والإيثار على القران والإفراد معا
٣٩٢٢مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ "
بابذكر الإباحة للمرء أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا قصد البيت العتيق
٣٩٢٣لا يَفْتِي بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ جَل
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه الهدي بكل الإحلال لا بالبعض منه
٣٩٢٤" مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً " ، فَقُلْ
بابذكر السبب الذي من أجله أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإحلال ولم يحل هو بنفسه
٣٩٢٥" إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ "
بابذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أحلوا بالعمرة ولم يسوقوا هديا أن يحلوا
٣٩٢٦" مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحِلَّ ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَ
٣٩٢٧" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ سَاقَ هَدْيًا ، فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ ، ثُمَّ لا
بابذكر البيان بأن الإحلال إنما أبيح لمن لم يسق الهدي معه في الابتداء
٣٩٢٨مَنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ إِلا أَنْ يَكُونَ سَاقَ هَدْيًا " ، قَالَتْ : وَ
بابذكر وصف ما يعمل المتمتع بالعمرة إلى الحج عند دخول مكة
٣٩٢٩مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَ
بابباب ما جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره
٣٩٣٠" لَبَّيْكَ عَمْرَةً وَحَجًّا "
بابذكر الخبر المصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته
٣٩٣١" قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَقَرَنَ الْقَوْمُ مَعَهُ "
بابذكر البيان بأن ما وصفنا كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
٣٩٣٢" لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا " ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه
٣٩٣٣" لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٩٣٤" أَفْرَدَ الْحَجَّ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به مالك عن عبد الرحمن بن القاسم
٣٩٣٥" أَفْرَدَ الْحَجَّ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها القاسم بن محمد
٣٩٣٦" أَفْرَدَ الْحَجَّ "
بابذكر خبر ثالث أوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما
٣٩٣٧" إِنَّا اسْتَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَم
بابذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالد بن دريك في هذا الخبر
٣٩٣٨جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ ، وَلَ
بابذكر خبر ثالث يصرح باستعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ذكرناه
٣٩٣٩يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ : لا يَصْنَعُ
بابذكر العلة التي من أجلها كان ينهى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن التمتع بالعمرة إلى الحج
٣٩٤٠تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
id٤٧٨٥١اللَّهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ
بابذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته
٣٩٤١" أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُهُمْ بِأَمْرٍ وَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ ، وَلَوْ كُنْتُ
بابذكر خبر ثان يصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته
٣٩٤٢" مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ ، فَإِنِّي لَوْلا أَنِّي أَهْد
بابذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٩٤٣: " اغْتَسِلِي ، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَهِلِّي "
٣٩٤٣-٢" لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ و٣٩٤٣-٣" بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَهِلُّ ب
بابذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به
٣٩٤٤دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْر
بابذكر وصف اعتمار المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٩٤٥مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً ، إِلا وَهُوَ شَا
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاث عمر
٣٩٤٦" اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، عُمْرَةَ الْحُد
بابباب ما يباح للمحرم وما لا يباح
٣٩٤٧فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَتَوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
بابذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه
٣٩٤٨فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ
بابذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر من الحر
٣٩٤٩" حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْ
بابذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه
٣٩٥٠" احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ "
بابذكر الإباحة للمحرم أن يحتجم لعلة تحدث به ما لم يقطع شعرا
٣٩٥١" احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
بابذكر الموضع الذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه في إحرامه
٣٩٥٢" احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ "
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة
٣٩٥٣" احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ
بابذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رمدت
٣٩٥٤الْمُحْرِمَ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ ضَمَّدَهَا بِالصَّبِرِ "
بابذكر الزجرعن لبس المحرم أجناسا من الثياب المعلومة
٣٩٥٥مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ، قَالَ : " لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا
بابذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثياب
٣٩٥٦يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ "
٣٩٥٧" اغْسِلُوهُ ، وَكَفِّنُوهُ ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، فَإِنَّ
بابذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
٣٩٥٨" أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، فَإِن
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ألبسوه ثوبين أراد به الثوبين اللذين كان قد أحرم فيهما
٣٩٥٩" اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ،
بابذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا عند تكفينه إذا مات
٣٩٦٠يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلا يَمَسَّ طَيِّبًا ، وَل
بابذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها
٣٩٦١مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ ، قَالَ : " الْفَأْرَةَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُور
بابذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب
٣٩٦٢" خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ، فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ
بابذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين
٣٩٦٣" الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ "
بابذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد وفيه جزاء
٣٩٦٤الضَّبُعِ ؟ ، فَقَالَ : " هِيَ صَيْدٌ ، وَفِيهَا كَبْشٌ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم
٣٩٦٥الضَّبُعِ أَآكُلُهُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، يَعْنِي فَقُلْتُ : أَصَيْدٌ هُوَ ؟ ، قَالَ : نَعَ
بابذكر إباحة أكل المحرم لحم صيد البر إذا تعرى عن معونته عليه
٣٩٦٦فَعَرَضَ لأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَال
٣٩٦٧أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّ بِالأَبْوَا٣٩٦٨عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْ
بابذكر اسم المهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي رده عليه
٣٩٦٩أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِا
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه
٣٩٧٠" أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَزَ حِمَارَ وَحْشٍ بِقُدَ
بابذكر العلة التي من أجلها رد صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الصعب بن جثامة
٣٩٧١" صَيْدُ الْبِرِّ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادْ لَكُمْ "
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه مضاد لخبر الصعب بن جثامة الذي ذكرناه
٣٩٧٢فَأُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ صَيْدٍ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ رَاقِدٌ ، فَأَبَيْنَا أَنْ نَأ
بابذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي
٣٩٧٣وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ ، وَطَلْحَةُ نَائِمٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَل
بابذكر البيان بأن المحرم له أكل ما أهدي له من الصيد ما لم يكن بأمره أو بإشارته
٣٩٧٤فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ
بابذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء
٣٩٧٥فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاو
٣٩٧٦فَإِذَا هُمْ بِحِمَارٍ وَحْشِيٍّ ، فَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ ، وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رُؤُ
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الحمار الوحشي الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر
٣٩٧٧فَرَأَيْنَا حِمَارَ وَحْشٍ ، فَأَسْرَجْتُ وَأَلْجَمْتُ ، ثُمَّ رَكِبْتُ ، وَأَخَذْتُ الرُّ
بابباب الكفارة
٣٩٧٨" أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " انْسُكْ نَسِيكَةً ، أَوْ
بابذكر البيان بأن الله جل وعلا أنزل آية الفدية حيث أمر صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بالفدية
٣٩٧٩" أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ ، قَال
٣٩٨٠" أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "
بابذكر البيان بأن المرء مخير في الافتداء بما تيسر عليه من هذه الأشياء الثلاث
٣٩٨٢أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي بِصِيَام
٣٩٨٣" أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَاحْلِقْ ، وَصُ
بابذكر وصف القدر الذي يطعم لكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها
٣٩٨٤" كَأَنَّ هَوَامُّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ ؟ " ، فَقُلْتُ : أَجَلْ ، قَالَ : " فَاحْلِقْهُ ، وَ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٩٨٥‏ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، فَقَالَ كَعْبٌ : فِيَّ نَزَلَتْ ، كَ
بابذكر قدر الإطعام الذي يطعم المساكين الستة في الفدية
٣٩٨٦آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بابذكر البيان بأن هذا الحكم لكعب بن عجرة ومن كانت حالته حالته فيه سواء
٣٩٨٧‏ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، قَالَ : حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّ
بابباب الحج والاعتمار عن الغير
٣٩٨٨" هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ ؟ " ، قَالَ : لا ، قَالَ : " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكِ ، ثُمَّ
بابذكر الأمر بالحج عن من وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة
٣٩٨٩فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَ
بابذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه
٣٩٩٠" أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ ؟
بابذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء
٣٩٩١" حَجَّ عَنْ أَبِيكَ واعْتَمِرْ "
بابذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفى الذي كان الفرض عليه واجبا
٣٩٩٢" أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ
٣٩٩٣" أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "
بابذكر الإخبار عن جواز الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه عن كبر سن به
٣٩٩٤حُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ "
بابذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه أن يحج عنه وهو في الأحياء
٣٩٩٥فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَس
بابذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه
٣٩٩٦فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار
٣٩٩٧فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ "
٣٩٩٨أَوْجَبْتُ عَمْرَةً ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ ، قَالَ : مَا٣٩٩٩حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، يَبْعَث٤٠٠٠أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ أَمَا٤٠٠١أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ أَمَا
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أبي حسان
٤٠٠٢صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَة
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السنة في الإشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرج
٤٠٠٣النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَشْعَرَ "
بابذكر الأمر بالاشتراك للجماعة في البدنة تنحر
٤٠٠٤" يَشْتَرِكُ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ "
بابذكر جواز اشتراك النفر في البقرة الواحدة في الحج
٤٠٠٥حِضْتُ ، قَالَ : " هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاصْنَعِي كَمَا يَ
بابذكر إباحة اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة بنحر
٤٠٠٦" نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَ
بابذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
٤٠٠٧فَحَضَرَ النَّحْرُ ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً ، وَفِي الْبَعِيرِ سَبْعَةً ،
بابذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرة عن سبعة أنفس فما دونها
٤٠٠٨" ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً "
بابذكر جواز بعث المرء هديه إلى البيت العتيق لينحر بها وإن لم يكن بحاج ولا معتمر
٤٠٠٩يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِم
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما وصفنا وهو مقيم بالمدينة
٤٠١٠يَهْدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ، وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ لا يُ
بابذكر الإباحة للمرء أن يهدي إلى البيت العتيق وهو مقيم ببلده حل غير محرم
٤٠١١أَفْتِلُ قَلائِدَ الْغَنَمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن باعث الهدي ومقلده عليه الإحرام إن عزم أو لم يعزم على الحج
٤٠١٢أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ بِ
بابذكر الإباحة لمن قلد الهدي أن لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين يحرم
٤٠١٣يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّ
بابذكر الأمر بركوب البدنة المقلدة عند الحاجة إليه
٤٠١٤" ارْكَبْهَا " ، قَالَ : بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ "
بابذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله بالمعروف إلى أن يستغني عنه بظهر يجده
٤٠١٥" ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا "
بابذكر الإباحة لسائق البدن إلى البيت العتيق أن يركبها إن شاء
٤٠١٦" ارْكَبْهَا " ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " ارْكَبْهَا " ،
بابذكر البيان بأن سائق البدن إنما أبيح له ركوبها إلى أن يجد ظهرا غيره
٤٠١٧" ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا "
بابذكر وصف ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي في حجته
٤٠١٨سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتّ
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نحر من بدنه عند دخوله مكة سبعا بها وأخر نحر الباقية إلى منى
٤٠١٩أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، قَالَ : وَنَحَرَ رَسُولُ اللّ
بابذكر ما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ببدنه المنحورة عند إرادته أكل بعضها
٤٠٢٠" أَمَرَ بِالْهَدْيِ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قَدْرٍ ، فَأَكَلُوا مِنَ
بابذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها
٤٠٢١" بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا ، وَجُلُودِهَا ، وَأَ
بابذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا
٤٠٢٢" أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى بُدُنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُو
بابذكر الأمر لمن ساق البدن وأرادت أن تعطب أن ينحرها ثم يجعلها للوارد والصادر
٤٠٢٣كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ ، قَالَ : " انْحَرْهَا ، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَ
بابذكر الزجر عن أكل سائر البدن إذا زحفت عليه منها إذا نحرها
٤٠٢٤أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ ؟ ، قَالَ : " انْحَرْهَا ، ثُمَّ اصْبِغْ ن
بابذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البدن المنحورة إذا بقيت وأهل رفقته كذلك
٤٠٢٥كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا يُبْدِعُ عَلَيَّ مِنْهَا ؟ ، قَالَ : " انْحَرْهَا ، ثُمَّ اصْبِغْ نَ