جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ١٥
341 hadiths
الأحاديث
باب
ذكر البيان بأن الحاج والعمار وفد الله جل وعلا
٣٦٩٢
" وَفْدُ اللَّهِ ثَلاثَةٌ : الْحَاجُّ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْغَازِي "
باب
ذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما
٣٦٩٣
" تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوب
باب
ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق
٣٦٩٤
" مَنْ حَجِّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "
باب
ذكر تكفير الذنوب للمسلم ما بين العمرة إلى العمرة
٣٦٩٥
" الْحِجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلا الْجَنَّةُ ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٦٩٦
" الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ
٣٦٩٧
" مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا لا يَضَعُ قَدَمًا ، وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى ، إِلا حَطَّ
باب
ذكر حط الخطايا باستلام الركنين اليمانيين للحاج والعمار
٣٦٩٨
" مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا "
باب
ذكر البيان بأن العمرة في رمضان تقوم مقام حجة لمعتمرها
٣٦٩٩
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٠٠
" عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً "
باب
ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة إذا اعتمرها من المسجد الأقصى
٣٧٠١
" مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِعُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ
باب
ذكر البيان بأن الحج للنساء يقوم مقام الجهاد للرجال
٣٧٠٢
لَكُنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ ، حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ "
باب
ذكر الإخبار عن إثبات الحرمان لمن وسع الله عليه ثم لم يزر البيت العتيق في كل خمسة أعوام مرة
٣٧٠٣
عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خ
باب
ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
٣٧٠٤
اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ " ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَكُلُّ عَامٍ يَا رَس
باب
ذكر البيان بأن فرض الله جل وعلا الحج على من وجد إليه سبيلا في عمره مرة واحدة لا في كل عام
٣٧٠٥
اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ " ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَوَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ حَ
٣٧٠٦
هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصُرِ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يؤخر أداء الحج إذا فرض عليه عن سنته تلك إلى سنة أخرى
٣٧٠٧
بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : " لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
باب
ذكر البيان بأن مكة خير أرض الله وأحبها إلى الله
٣٧٠٨
إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْلا أَنِّي
باب
ذكر البيان بأن مكة كانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٧٠٩
" مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي م
باب
ذكر البيان بأن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة
٣٧١٠
" الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مَنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ ، وَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ
باب
ذكر إثبات اللسان للحجر الأسود للشهادة لمستلمه بالحق
٣٧١١
لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِ
باب
ذكر البيان بأن اللسان للحجر إنما يكون في القيامة لا في الدنيا
٣٧١٢
" لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَ
باب
ذكر الوقت الذي أخرج الله زمزم وأظهرها
٣٧١٣
جِبْرِيلَ حِينَ رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ جَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَجْمَعُ الْبَطْحَا
باب
ذكر الزجر عن حمل السلاح في حرم الله جل وعلا
٣٧١٤
" لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ السِّلاحَ بِمَكَّةَ "
باب
ذكر الزجر عن اختلاء شوك حرم الله جل وعلا والتقاط ساقطها إلا أن يكون المرء منشدا
٣٧١٥
اللَّهَ جَلَّ وَعَلا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤ
باب
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحدث في حرمه حدثا أو أخفر مسلما ذمته
٣٧١٦
" مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلا كِتَابَ اللَّهِ ، وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي
باب
ذكر البيان بأن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وصحيفة في قراب سيفي أراد به مما كتبناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٧١٧
" الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِيهَا ، أَ
٣٧١٨
" لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " ، وَلَم
باب
ذكر الإباحة التي كانت للمصطفى صلى الله عليه وسلم في سفك الدم في حرم الله جل وعلا ساعة معلومة
٣٧١٩
ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةَ ، فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ "
باب
ذكر البيان بأن مكة إنما أحلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فقط ثم حرمت حرام الأبد
٣٧٢٠
هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لا يُنَفَّرُ صَيْد
باب
ذكر البيان بأن ابن خطل قتل في ذلك اليوم لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتله
٣٧٢١
ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ؟ ، فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ " ، فَقُتِلَ
باب
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه
٣٧٢٢
" دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ "
باب
باب فضل المدينة
٣٧٢٣
" أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى ، يَقُولُونَ : يَثْرِبُ ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْ
٣٧٢٤
" اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، وَصَحِّحْهَا
باب
ذكر خبر أوهم مستمعه أن الألفاظ الظواهر لا تطلق بإضمار كيفيتها في ظاهر الخطاب
٣٧٢٥
أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ "
باب
ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طابة
٣٧٢٦
سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ "
باب
ذكر اجتماع الإيمان وانضمامه بالمدينة
٣٧٢٧
الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا "
باب
ذكر اجتماع الإيمان بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٧٢٨
الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةَ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا "
باب
ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن سكن مدينته
٣٧٢٩
الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةَ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا "
باب
ذكر نفي دخول الدجال المدينة من بين سائر الأرض
٣٧٣٠
" أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ "
باب
ذكر البيان بأن أهل المدينة يعصمون من الدجال حتى لا يقدر عليهم نعوذ بالله من شره
٣٧٣١
" لَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَب
باب
ذكر نفي المدينة عن نفسها الخبث من الرجال كالكير
٣٧٣٢
الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا "
باب
ذكر إبدال الله جل وعلا المدينة بمن يخرج منها رغبة عنها من هو خير لها منه
٣٧٣٣
" لا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ ، رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَبْدَلَهَا ال
باب
ذكر الخبر الدال على أن أهل المدينة من خيار الناس وأن الخارج عنها رغبة عنها من شرارهم
٣٧٣٤
" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ ، وَقَرِيبِهِ : هَلُمَّ
باب
ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول
٣٧٣٥
الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا ، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا "
باب
ذكر الخبر الدال على أن علماء أهل المدينة يكونون أعلم من علماء غيرهم
٣٧٣٦
" يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ أَكْبَادَ الإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، فَلا يَجِدُ عَ
باب
ذكر ابتلاء الله جل وعلا من أراد أهل المدينة بسوء بما يذوبه فيه
٣٧٣٧
" مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ ، أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي
باب
ذكر البيان بأن الله جل وعلا يخوف من أخاف أهل المدينة بما شاء من أنواع بليته
٣٧٣٨
" مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ "
باب
ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم للصابرين على جهد المدينة وشفاعته لهم يوم القيامة
٣٧٣٩
" لا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا ، وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ ، إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ ا
باب
ذكر إثبات الشفاعة للصابر على جهد المدينة ولأوائها
٣٧٤٠
" لا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا ، أ
باب
ذكر إثبات شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أدركته المنية بالمدينة من أمته
٣٧٤١
" مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِينَةَ ، فَإِن
باب
ذكر تشفيع المدينة في القيامة لمن مات بها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٧٤٢
" مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَمُوتَ إِلا بِالْمَدِينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِهَا ، فَإِنّ
باب
ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم تضعيف البركة في المدينة
٣٧٤٣
" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا ، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْ
باب
ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة بتضعيف البركة
٣٧٤٤
" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَمُدِّنَا ، وَقَلِيلِنَا ، وَكَثِيرِنَا ، وَاجْ
باب
ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في مكيالهم
٣٧٤٥
" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل المدينة بما وصفنا توضأ للصلاة
٣٧٤٦
" اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ دَعَاكَ لأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَ
باب
ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في تمرها
٣٧٤٧
" اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَ
٣٧٤٨
" إِنِّي بُعِثْتُ لأَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ "
باب
ذكر رجاء نوال الجنان للمرء بالطاعة عند منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٧٤٩
" قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ "
باب
ذكر رجاء نوال المرء المسلم بالطاعة روضة من رياض الجنة إذا أتى بها بين القبر والمنبر
٣٧٥٠
" مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْ
باب
ذكر الزجر عن الاصطياد بين لابتي المدينة إذ الله جل وعلا حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
٣٧٥١
" مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ "
باب
ذكر الزجر عن أن يعضد شجر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٧٥٢
لَيَنْهانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ وَمِرْوَدَ الْبَكَرَةِ "
باب
ذكر الإخبار عن إرادته صلى الله عليه وسلم إجلاء أهل الكتاب من المدينة
٣٧٥٣
" لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ
باب
ذكر إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها
٣٧٥٤
حَجَّ عَلَى رَحْلٍ ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ "
باب
ذكر الاستحباب للمرء أن يحج ماشيا وإن كان قادرا على الركوب اقتداء بكليم الله صلوات الله على نبينا وعليه
٣٧٥٥
" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا مِنْ ثَنِيَّةَ هَرْشَى مَاشِيً
٣٧٥٦
" اذْهَبْ فَحِجَّ بِامْرَأَتِكَ "
٣٧٥٧
" لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ
باب
ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي ذكرناه إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب
٣٧٥٨
" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "
باب
ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت
٣٧٥٩
أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةَ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْ
٣٧٥٩-٢
" وَيُهِلُّ أَهْلَ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٦٠
أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْ
٣٧٦٠-٢
" وَيُهِلُّ أَهْلَ الْيَمَنِ مِنْ يلَمْلَمَ "
باب
ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه
٣٧٦١
" يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْج
٣٧٦١-٢
مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ ، فَقَالَ : " لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ،
باب
ذكر الموضع الذي كان يهل الحاج منه إذا كان طريقه على المدينة أو نواحيها
٣٧٦٢
مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ
باب
ذكر الوقت الذي يهل المرء فيه إذا عزم على الحج وهو بمكة
٣٧٦٣
" أَمَّا الأَرْكَانُ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
باب
ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة
٣٧٦٤
اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ : عَمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي
٣٧٦٥
مَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلا لِي
باب
ذكر استحباب التطيب للإحرام اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٧٦٦
أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْر
٣٧٦٧
" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
باب
ذكر الإباحة للمحرم أن يبقى عليه أثر الطيب بعد إحرامه
٣٧٦٨
" طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ، فَرَأَي
باب
ذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام بالمسك
٣٧٦٩
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٧٠
" طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ ، وَيَو
باب
ذكر الإباحة لمن أراد أن يتطيب لإحرامه
٣٧٧١
" طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمَ ،
باب
ذكر البيان بأن قول عائشة حين يحرم أرادت به قبل أن يحرم
٣٧٧٢
أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُم
باب
ذكر إباحة الاشتراط في الإحرام لمن به علة
٣٧٧٣
" حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
باب
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها لأنها كانت شاكية
٣٧٧٤
" حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
باب
ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي
٣٧٧٥
" حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
باب
ذكر الإباحة للحاج أن يهل بإهلال أخيه وإن لم يسمع إهلاله بأذنه بعد أن يعلم أن ذلك بعده
٣٧٧٦
لَوْلا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ "
باب
ذكر وصف إهلال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه
٣٧٧٧
أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا "
باب
ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه
٣٧٧٨
" يَنْزِعَهَا نَزْعًا ، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا " ، وَقَالَ : " مَا كُنْتَ
٣٧٧٩
" أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ ، اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ " ، أَوْ قَالَ
٣٧٨٠
لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، أَوْ قَالَ : لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ ،
٣٧٨١
" السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَي
٣٧٨٢
" السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَي
٣٧٨٢-٢
" السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَي
٣٧٨٣
" السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ
باب
ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين
٣٧٨٤
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ل
٣٧٨٥
" مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَ
٣٧٨٦
" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ، فَل
باب
ذكر وصف الخفين اللذين أبيح للمحرم لبسهما عند عدم النعلين
٣٧٨٧
" مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِن
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٨٨
" إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ ، النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لبس المحرم الخفين عند عدم النعل أو السراويل عند عدم الإزار عليه دم
٣٧٨٩
" مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْ
باب
ذكر الإخبار عما يستحب للحاج من الصلاة في الوادي العقيق
٣٧٩٠
" أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي ، وَقَالَ : عَمْرَةٌ فِي
باب
ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها
٣٧٩١
" أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عَمْرَةً " ، فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَا ، نَقُولُ : لَمَّا لَمْ يَك
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٧٩٢
" مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْي
باب
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقه دون من كان معه الهدي
٣٧٩٣
" اجْعَلُوهَا عَمْرَةً إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ " ، قَالَ : فَحَلَلْنَا وَجَعَلْنَاهَ
باب
ذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد دون حتم وإيجاب
٣٧٩٤
" مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا "
باب
ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل
٣٧٩٥
" مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة
٣٧٩٦
فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا تَمَتَّعْنَا أَنْ نَحِلَّ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة التطوع دون الفريضة
٣٧٩٧
فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّه
باب
ذكر الموضع الذي سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه عما وصفنا
٣٧٩٨
فَأَخْرَجَتْ صَبِيًّا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ ، فَقَالَ : وَلَ
باب
ذكر وصف الإهلال الذي يهل المرء به إذا عزم على الحج أو العمرة
٣٧٩٩
" لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على ما ذكرنا
٣٨٠٠
" لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ "
باب
ذكر الاستحباب للملبي عند التلبية إدخال الأصبعين في الأذنين
٣٨٠١
" أَيُّ وَادٍ هَذَا ؟ " ، قَالُوا : وَادِي الأَزْرَقِ ، قَالَ : " كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَ
باب
ذكر الإخبار عما يستحب للحاج والمعتمر من رفع الصوت بالتلبية
٣٨٠٢
آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلالِ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
٣٨٠٣
مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْ
٣٨٠٤
أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى "
٣٨٠٤-٢
لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ "
باب
ذكر الإباحة للداخل الحرم بغير إحرام لعلة تحدث
٣٨٠٥
دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ "
باب
ذكر الوقت الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام
٣٨٠٦
" دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسهِ الْمِغْفَرُ "
٣٨٠٧
دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ "
٣٨٠٨
حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ أَو
باب
ذكر وصف الطواف بالبيت للحاج والمعتمر إذا أراده
٣٨٠٩
طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِل
باب
ذكر وصف الطواف بالبيت العتيق للمحرم
٣٨١٠
قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
٣٨١١
" قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْ
باب
ذكر العلة التي من أجلها رمل صلى الله عليه وسلم فيما وصفنا
٣٨١٢
ائْتُونِي بِفَضْلِ أَزْوَادِكُمْ " ، فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ ، ثُمَّ جَمَعُوا عَلَيْهَا م
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عباس الذي ذكرناه
٣٨١٣
رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ "
٣٨١٤
قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ ، فَلَيَرَوْنَكُمْ جُلَدَاءَ " ، فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْ
باب
ذكر الخبر الدال على أن الحجر من البيت
٣٨١٥
" أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ ، اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِب
باب
ذكر العلة التي من أجلها اقتصر القوم في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم
٣٨١٦
لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخ
٣٨١٧
" لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ ، وَجَعَلْت
باب
ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يزيد الحجر في البيت لو هدمه
٣٨١٨
لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ ، ثُمَّ زِدْتُ فِيه
باب
ذكر الإباحة للمفرد أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما
٣٨١٩
" لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ
باب
ذكر الزجر عن طواف غير المسلم أو العريان بالبيت العتيق
٣٨٢٠
" لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، فَمَا حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلا
باب
ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف حول البيت العتيق
٣٨٢١
عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما ذكرناه
٣٨٢٢
" إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَمَا تَضُرُّ ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَ
باب
ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق استلام الحجر وتركه معا
٣٨٢٣
" كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلامِ الْحَجَرِ ؟ فَقُلْتُ : اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ ، قَالَ صَلّ
باب
ذكر الإباحة لمستلم الحجر في الطواف أن يقبل يده بعد استلامه إياه
٣٨٢٤
اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ ، وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُ
باب
ذكر إباحة الإشارة إلى الركن للطائف حول البيت إذا عدم القدرة على الاستلام
٣٨٢٥
" طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَإِذَا أَتَيْنَا
باب
ذكر ما يقول الحاج بين الركن والحجر في طوافه
٣٨٢٦
" رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ الن
باب
ذكر ما يستحب للطائف حول البيت العتيق أن يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين
٣٨٢٧
" لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ ، إِ
باب
ذكر جواز طواف المرء على راحلته
٣٨٢٨
اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّم
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يطوف على راحلته حول البيت العتيق إذا أمن تأذي الناس به
٣٨٢٩
طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ "
باب
ذكر الإباحة للمرأة الشاكية أن تطوف بالبيت وهي راكبة
٣٨٣٠
" طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ
باب
ذكر الزجر عن قود المرء المسلم بخزامة يجعلها في أنفه إذ الله جل وعلا رفع أقدار المسلمين عن أن يشبهوا بذوات الأربع
٣٨٣١
مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من سليمان الأحول
٣٨٣٢
مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْ
باب
ذكر الإباحة للحاج العليل أن يطاف به وهو راكب
٣٨٣٣
" طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " ، قَالَتْ : فَطُفْتُ ، وَرَسُولُ الل
باب
ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت
٣٨٣٤
" مَا لَكِ ، أَنَفِسْتِ ؟ " ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : " هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّه
٣٨٣٥
" افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي "
باب
ذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف حول البيت العتيق وإن كان الطواف صلاة
٣٨٣٦
" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ ، إِلا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَ
باب
ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق إذا عطش أن يشرب في طوافه
٣٨٣٧
شَرِبَ مَاءً فِي الطَّوَافِ "
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شربه الذي وصفنا من ماء زمزم
٣٨٣٨
" سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِب
باب
ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة على الحاج والمعتمر فرض لا يسع تركه
٣٨٣٩
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَم
باب
ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه
٣٨٤٠
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَقُلْتُ لِعَا
باب
ذكر لفظة قد توهم عالما من الناس أن السعي بين الصفا والمروة ليس بفرض
٣٨٤١
فَرَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَرَمَلُ
باب
ذكر ما يقول الحاج والمعتمر على الصفا والمروة إذا رقاهما
٣٨٤٢
" لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلِكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَ
باب
ذكر ما يستحب للمرء أن يدعو على أعداء الله عند الصفا والمروة
٣٨٤٣
" اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمُ وَزَلْزِلْهُمْ ، مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اهْزِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى
٣٨٤٤
" اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يركب في السعي بين الصفا والمروة لعلة تحدث
٣٨٤٥
يَرْمُلُوا ثَلاثًا ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَنِي عَنِ الط
باب
ذكر ما يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى لا بمكة
٣٨٤٦
أَيْنَ أُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ ، قَالَ : " بِمِنًى " ، قَالَ : قُلْتُ :
باب
ذكر الإباحة للغادي من منى إلى عرفات أن يهلل ويكبر
٣٨٤٧
يُهِلُّ الْمُهِلُّ بِمِنًى ، فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ ، فَلا يُنْ
باب
باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما
٣٨٤٨
دِمَاءَكُمْ ، وأَمْوَالَكُمْ ، وَأَوْلادَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْك
باب
ذكر ما يجب على المرء من الوقوف بعرفات في حجه
٣٨٤٩
أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّ
باب
ذكر الإخبار عن تمام حج الواقف بعرفة من حين يصلي الأولى والعصر بعرفات إلى طلوع الفجر من ليلته قل وقوفه بها أم كثر
٣٨٥٠
" مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ
باب
ذكر الإخبار عن تمام حج الواقف بعرفة ليلا أو نهارا من وقت جمعه بين الأولى والعصر إلى وقت طلوع الفجر الذي يطلع على الناس بالمزدلفة
٣٨٥١
" مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا هَذِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَف
باب
ذكر مباهاة الله جل وعلا ملائكته بالحاج عند وقوفهم بعرفات
٣٨٥٢
اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلائِكَةَ أَهْلِ السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إ
باب
ذكر رجاء العتق من النار لمن شهد عرفات يوم عرفة
٣٨٥٣
" مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ " ، قَالَ
باب
ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة
٣٨٥٤
" كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ، و
باب
ذكر وصف خروج المرء إلى عرفات ودفعه منها إلى منى
٣٨٥٥
" عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةَ " وَهُوَ فِي ذَلِكَ يُهِلّ
باب
ذكر الإخبار عن نفي جواز الإفاضة للحاج من منى دون عرفات والكينونة بها
٣٨٥٦
قُرَيْشُ قُطَّانَ الْبَيْتِ ، وَكَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُون
باب
ذكر وقوف المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة إذا كان حاجا
٣٨٥٧
" دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَان
باب
ذكر الإباحة للحاج الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
٣٨٥٨
صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَ
باب
ذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج إذا كانوا غير أهل الحرم يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم
٣٨٥٩
" صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ ثَلاثًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى
باب
ذكر وقت الدفع للحاج من المزدلفة إلى منى
٣٨٦٠
فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ "
باب
ذكر الإخبار عن جواز تقديم النساء من المزدلفة إلى منى بالليل
٣٨٦١
" اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَقَدَّمَ مِن
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يتقدم ضعفة أهله وعياله من المزدلفة إلى منى
٣٨٦٢
" بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرنا
٣٨٦٣
" بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ "
٣٨٦٤
لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك
باب
ذكر البيان بأن الإباحة التي وصفناها هي للضعفاء من الرجال كما هي للضعفاء من النساء
٣٨٦٥
" كُنَّا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَ
باب
ذكر الإباحة للضعفاء من النساء والأولاد أن يدفعن من جمع بليل
٣٨٦٦
فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْ
باب
ذكر ما يستحب للإمام تقديم ضعفة أهله من المزدلفة بليل
٣٨٦٧
يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ ال
باب
ذكر البيان بأن رمي الجمار من آثار إبراهيم الخليل صلوات الله عليه
٣٨٦٨
" أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ
باب
ذكر الزجر عن رمي الجمار للحاج قبل طلوع الشمس
٣٨٦٩
" أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ "
٣٨٧٠
رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ
باب
ذكر وصف الحصى التي ترمى بها الجمار
٣٨٧١
وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُ
باب
ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخذف
٣٨٧٢
" عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةَ " ، قَالَ : وَلَمْ يَزَلْ
باب
ذكر عدد الحصيات التي يرميها المرء عند جمرة العقبة
٣٨٧٣
رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ب
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يخطب الناس عند رمي الجمرة على راحلته إذا كان إماما يأمر الناس وينهاهم
٣٨٧٤
يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ خَرْمَاءَ ، وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَا
باب
ذكر جواز خطبة المرء على الراحلة في الأوقات
٣٨٧٥
يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ بِمِنًى "
باب
ذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل
٣٨٧٦
رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ ا
باب
ذكر الأمر بالذبح والرمي لمن قدم الحلق والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك
٣٨٧٧
لَمْ أَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
باب
ذكر الإباحة للمحرم الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي
٣٨٧٨
ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ ، فَقَالَ : " ارْمِ وَلا حَرَجَ " ، فَقَالَ آخَرُ : يَا رَ
باب
ذكر البيان بأن المرء في الحلق يجب أن يبدأ بالأيمن من رأسه ثم بالأيسر
٣٨٧٩
" لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ نُ
باب
ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للمحلقين أكثر مما دعا للمقصرين
٣٨٨٠
" اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
باب
ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته
٣٨٨١
" طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُو
٣٨٨٢
يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى ، وَيُذْكَرُ أَنّ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم
٣٨٨٣
أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى "
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عمر الذي ذكرناه
٣٨٨٤
صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى ، ثُ
باب
ذكر الاستحباب لمن أفاض من منى ألا يصلي الظهر إلا بها
٣٨٨٥
أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى "
باب
ذكر وصف رمي الجمار أيام منى
٣٨٨٦
" رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَح
باب
ذكر وصف رمي المرء الجمار ووقوفه حينئذ إلى أن يرميها
٣٨٨٧
يَرْمِي الْجَمْرَةَ الأُولَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَق
باب
ذكر الإباحة للرعاء بمكة أن يجمعوا رمي الجمار فيرموه اليومين في يوم
٣٨٨٨
رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا "
باب
ذكر الإباحة للعباس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي منى من أجل سقايتهم
٣٨٨٩
يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالٍ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ "
باب
ذكر البيان بأن هذا الأمر للعباس إنما هو أمر رخصة وندب دون أن يكون حتما وإيجابا
٣٨٩٠
رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما تقدم ذكرنا لها
٣٨٩١
يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالٍ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ
باب
ذكر الإخبار عن وصف أيام منى وإسقاط الحرج عمن تعجل في يومين منها
٣٨٩٢
" الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَ
باب
ذكر وصف صلاة الحاج بمنى أيام مقامه بها
٣٨٩٣
يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، ثُمَّ صَلَّى عُث
باب
ذكر الخبر الدال على إباحة التجارة للحاج والمعتمر
٣٨٩٤
" عُكَاظُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقٌ كَانَتْ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ ا
باب
ذكر ما يستحب للحاج نزول المحصب ليلة النفر
٣٨٩٥
يَنْزِلُونَ الْمُحَصَّبَ "
باب
ذكر ما يستحب للحاج إذا أراد القفول أن يتحصب ليلتئذ ليكون أسهل لظعنه
٣٨٩٦
نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُر
باب
فصل
٣٨٩٧
" لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ "
باب
ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه
٣٨٩٨
" رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ " ، قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَ
٣٨٩٩
" مَنْ حَجِّ الْبَيْتَ ، فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إِلا الْحُيَّضَ رَخَّصَ ل
باب
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك
٣٩٠٠
مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلا حَابِسَتَنَا ، قَالَ : " مَا شَأْنُهَا ؟ " ، قُلْتُ : حَاضَتْ ، ق
باب
ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل إذ اسم النفاس يقع على الحيض والعلة فيهما واحدة
٣٩٠١
" أَنَفِسْتِ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي ، فَأَضْجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ
باب
ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم
٣٩٠٢
حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :
باب
ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر
٣٩٠٣
أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
باب
ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة
٣٩٠٤
مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلا حَابِسَتَنَا ، قَالَ : " وَمَا شَأْنُهَا ؟ " ، قَالَتْ : حَاضَتْ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٩٠٥
أَفَاضَتْ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ الل
باب
ذكر الإخبار عما يقيم المهاجر بعد الإفاضة
٣٩٠٦
" لِلْمُهَاجِرِ ثَلاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ "
٣٩٠٧
" يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ ثَلاثًا بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ "
باب
ذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها
٣٩٠٨
بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَ
باب
ذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه
٣٩٠٩
إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ مِنْ طَر
٣٩١٠
أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ
٣٩١١
فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ
باب
ذكر الأمر لمن ساق الهدي أن يجعل إهلاله بالحج والعمرة معا
٣٩١٢
" مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهلِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى
باب
ذكر البيان بأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يجزئه أن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لعمرته وحجه
٣٩١٣
جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهُمَا سَبْعًا ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا و
باب
ذكر وصف طواف القارن إذا قرن بين حجه وعمرته
٣٩١٤
" لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين
٣٩١٥
" مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ لَمْ ي
٣٩١٦
" مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلا يَحِلَّ حَتَّى
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين
٣٩١٧
" مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَت
باب
ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما وصفنا فيه بعد تقدمتهم الإهلال بعمرة
٣٩١٨
" مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ما وصفنا قبل دخولهم مكة مرة أخرى مثل ما أمرهم به بسرف
٣٩١٩
" مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ " ، فَقُلْنَا : أَيُّ الْحِلِّ ؟ ، فَقَالَ :
باب
ذكر الأمر بالتمتع لمن أراد الحج واستحبابه وإيثاره على القران والإفراد معا
٣٩٢٠
مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن استحباب التمتع لمن قصد البيت العتيق وإيثاره على القران والإفراد
٣٩٢١
إِنِّي لأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ ، وَلَوْلا الْهَدْيُ لأَحْلَلْتُ " ، فَقَامَ سُرَاقَةُ
باب
ذكر الخبر الدال على استحباب إهلال المرء بالتمتع بالعمرة إلى الحج والإيثار على القران والإفراد معا
٣٩٢٢
مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا قصد البيت العتيق
٣٩٢٣
لا يَفْتِي بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ جَل
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه الهدي بكل الإحلال لا بالبعض منه
٣٩٢٤
" مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً " ، فَقُلْ
باب
ذكر السبب الذي من أجله أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإحلال ولم يحل هو بنفسه
٣٩٢٥
" إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ "
باب
ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أحلوا بالعمرة ولم يسوقوا هديا أن يحلوا
٣٩٢٦
" مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحِلَّ ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَ
٣٩٢٧
" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ سَاقَ هَدْيًا ، فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ ، ثُمَّ لا
باب
ذكر البيان بأن الإحلال إنما أبيح لمن لم يسق الهدي معه في الابتداء
٣٩٢٨
مَنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ إِلا أَنْ يَكُونَ سَاقَ هَدْيًا " ، قَالَتْ : وَ
باب
ذكر وصف ما يعمل المتمتع بالعمرة إلى الحج عند دخول مكة
٣٩٢٩
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَ
باب
باب ما جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره
٣٩٣٠
" لَبَّيْكَ عَمْرَةً وَحَجًّا "
باب
ذكر الخبر المصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته
٣٩٣١
" قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَقَرَنَ الْقَوْمُ مَعَهُ "
باب
ذكر البيان بأن ما وصفنا كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
٣٩٣٢
" لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا " ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه
٣٩٣٣
" لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٩٣٤
" أَفْرَدَ الْحَجَّ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به مالك عن عبد الرحمن بن القاسم
٣٩٣٥
" أَفْرَدَ الْحَجَّ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها القاسم بن محمد
٣٩٣٦
" أَفْرَدَ الْحَجَّ "
باب
ذكر خبر ثالث أوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما
٣٩٣٧
" إِنَّا اسْتَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَم
باب
ذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالد بن دريك في هذا الخبر
٣٩٣٨
جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ ، وَلَ
باب
ذكر خبر ثالث يصرح باستعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ذكرناه
٣٩٣٩
يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ : لا يَصْنَعُ
باب
ذكر العلة التي من أجلها كان ينهى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن التمتع بالعمرة إلى الحج
٣٩٤٠
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
id٤٧٨٥١
اللَّهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ
باب
ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته
٣٩٤١
" أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُهُمْ بِأَمْرٍ وَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ ، وَلَوْ كُنْتُ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته
٣٩٤٢
" مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ ، فَإِنِّي لَوْلا أَنِّي أَهْد
باب
ذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٩٤٣
: " اغْتَسِلِي ، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَهِلِّي "
٣٩٤٣-٢
" لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ و
٣٩٤٣-٣
" بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَهِلُّ ب
باب
ذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به
٣٩٤٤
دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْر
باب
ذكر وصف اعتمار المصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٩٤٥
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً ، إِلا وَهُوَ شَا
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاث عمر
٣٩٤٦
" اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، عُمْرَةَ الْحُد
باب
باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
٣٩٤٧
فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَتَوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
باب
ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه
٣٩٤٨
فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ
باب
ذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر من الحر
٣٩٤٩
" حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْ
باب
ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه
٣٩٥٠
" احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَذًى كَانَ بِرَأْسِهِ "
باب
ذكر الإباحة للمحرم أن يحتجم لعلة تحدث به ما لم يقطع شعرا
٣٩٥١
" احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
باب
ذكر الموضع الذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه في إحرامه
٣٩٥٢
" احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة
٣٩٥٣
" احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ
باب
ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رمدت
٣٩٥٤
الْمُحْرِمَ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ ضَمَّدَهَا بِالصَّبِرِ "
باب
ذكر الزجرعن لبس المحرم أجناسا من الثياب المعلومة
٣٩٥٥
مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ، قَالَ : " لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا
باب
ذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثياب
٣٩٥٦
يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ "
٣٩٥٧
" اغْسِلُوهُ ، وَكَفِّنُوهُ ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، فَإِنَّ
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
٣٩٥٨
" أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، فَإِن
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ألبسوه ثوبين أراد به الثوبين اللذين كان قد أحرم فيهما
٣٩٥٩
" اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ،
باب
ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا عند تكفينه إذا مات
٣٩٦٠
يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلا يَمَسَّ طَيِّبًا ، وَل
باب
ذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها
٣٩٦١
مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ ، قَالَ : " الْفَأْرَةَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُور
باب
ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب
٣٩٦٢
" خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ، فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ
باب
ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين
٣٩٦٣
" الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ "
باب
ذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد وفيه جزاء
٣٩٦٤
الضَّبُعِ ؟ ، فَقَالَ : " هِيَ صَيْدٌ ، وَفِيهَا كَبْشٌ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم
٣٩٦٥
الضَّبُعِ أَآكُلُهُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، يَعْنِي فَقُلْتُ : أَصَيْدٌ هُوَ ؟ ، قَالَ : نَعَ
باب
ذكر إباحة أكل المحرم لحم صيد البر إذا تعرى عن معونته عليه
٣٩٦٦
فَعَرَضَ لأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَال
٣٩٦٧
أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّ بِالأَبْوَا
٣٩٦٨
عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْ
باب
ذكر اسم المهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي رده عليه
٣٩٦٩
أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِا
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه
٣٩٧٠
" أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَزَ حِمَارَ وَحْشٍ بِقُدَ
باب
ذكر العلة التي من أجلها رد صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الصعب بن جثامة
٣٩٧١
" صَيْدُ الْبِرِّ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادْ لَكُمْ "
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه مضاد لخبر الصعب بن جثامة الذي ذكرناه
٣٩٧٢
فَأُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ صَيْدٍ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ رَاقِدٌ ، فَأَبَيْنَا أَنْ نَأ
باب
ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي
٣٩٧٣
وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ ، وَطَلْحَةُ نَائِمٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَل
باب
ذكر البيان بأن المحرم له أكل ما أهدي له من الصيد ما لم يكن بأمره أو بإشارته
٣٩٧٤
فَأَبْصَرَ الْقَوْمُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ
باب
ذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء
٣٩٧٥
فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ، وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاو
٣٩٧٦
فَإِذَا هُمْ بِحِمَارٍ وَحْشِيٍّ ، فَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ ، وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رُؤُ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الحمار الوحشي الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر
٣٩٧٧
فَرَأَيْنَا حِمَارَ وَحْشٍ ، فَأَسْرَجْتُ وَأَلْجَمْتُ ، ثُمَّ رَكِبْتُ ، وَأَخَذْتُ الرُّ
باب
باب الكفارة
٣٩٧٨
" أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " انْسُكْ نَسِيكَةً ، أَوْ
باب
ذكر البيان بأن الله جل وعلا أنزل آية الفدية حيث أمر صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بالفدية
٣٩٧٩
" أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ ، قَال
٣٩٨٠
" أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "
باب
ذكر البيان بأن المرء مخير في الافتداء بما تيسر عليه من هذه الأشياء الثلاث
٣٩٨٢
أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي بِصِيَام
٣٩٨٣
" أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَاحْلِقْ ، وَصُ
باب
ذكر وصف القدر الذي يطعم لكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها
٣٩٨٤
" كَأَنَّ هَوَامُّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ ؟ " ، فَقُلْتُ : أَجَلْ ، قَالَ : " فَاحْلِقْهُ ، وَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٩٨٥
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، فَقَالَ كَعْبٌ : فِيَّ نَزَلَتْ ، كَ
باب
ذكر قدر الإطعام الذي يطعم المساكين الستة في الفدية
٣٩٨٦
آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
باب
ذكر البيان بأن هذا الحكم لكعب بن عجرة ومن كانت حالته حالته فيه سواء
٣٩٨٧
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، قَالَ : حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّ
باب
باب الحج والاعتمار عن الغير
٣٩٨٨
" هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ ؟ " ، قَالَ : لا ، قَالَ : " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكِ ، ثُمَّ
باب
ذكر الأمر بالحج عن من وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة
٣٩٨٩
فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَ
باب
ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه
٣٩٩٠
" أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ ؟
باب
ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء
٣٩٩١
" حَجَّ عَنْ أَبِيكَ واعْتَمِرْ "
باب
ذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفى الذي كان الفرض عليه واجبا
٣٩٩٢
" أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ
٣٩٩٣
" أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "
باب
ذكر الإخبار عن جواز الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه عن كبر سن به
٣٩٩٤
حُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ "
باب
ذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه أن يحج عنه وهو في الأحياء
٣٩٩٥
فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَس
باب
ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه
٣٩٩٦
فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار
٣٩٩٧
فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ "
٣٩٩٨
أَوْجَبْتُ عَمْرَةً ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ ، قَالَ : مَا
٣٩٩٩
حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، يَبْعَث
٤٠٠٠
أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ أَمَا
٤٠٠١
أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ أَمَا
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أبي حسان
٤٠٠٢
صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَة
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السنة في الإشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرج
٤٠٠٣
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَشْعَرَ "
باب
ذكر الأمر بالاشتراك للجماعة في البدنة تنحر
٤٠٠٤
" يَشْتَرِكُ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ "
باب
ذكر جواز اشتراك النفر في البقرة الواحدة في الحج
٤٠٠٥
حِضْتُ ، قَالَ : " هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاصْنَعِي كَمَا يَ
باب
ذكر إباحة اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة بنحر
٤٠٠٦
" نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
٤٠٠٧
فَحَضَرَ النَّحْرُ ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً ، وَفِي الْبَعِيرِ سَبْعَةً ،
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرة عن سبعة أنفس فما دونها
٤٠٠٨
" ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً "
باب
ذكر جواز بعث المرء هديه إلى البيت العتيق لينحر بها وإن لم يكن بحاج ولا معتمر
٤٠٠٩
يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِم
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما وصفنا وهو مقيم بالمدينة
٤٠١٠
يَهْدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ، وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ لا يُ
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يهدي إلى البيت العتيق وهو مقيم ببلده حل غير محرم
٤٠١١
أَفْتِلُ قَلائِدَ الْغَنَمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن باعث الهدي ومقلده عليه الإحرام إن عزم أو لم يعزم على الحج
٤٠١٢
أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ بِ
باب
ذكر الإباحة لمن قلد الهدي أن لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين يحرم
٤٠١٣
يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّ
باب
ذكر الأمر بركوب البدنة المقلدة عند الحاجة إليه
٤٠١٤
" ارْكَبْهَا " ، قَالَ : بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ "
باب
ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله بالمعروف إلى أن يستغني عنه بظهر يجده
٤٠١٥
" ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا "
باب
ذكر الإباحة لسائق البدن إلى البيت العتيق أن يركبها إن شاء
٤٠١٦
" ارْكَبْهَا " ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " ارْكَبْهَا " ،
باب
ذكر البيان بأن سائق البدن إنما أبيح له ركوبها إلى أن يجد ظهرا غيره
٤٠١٧
" ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا "
باب
ذكر وصف ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي في حجته
٤٠١٨
سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتّ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نحر من بدنه عند دخوله مكة سبعا بها وأخر نحر الباقية إلى منى
٤٠١٩
أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، قَالَ : وَنَحَرَ رَسُولُ اللّ
باب
ذكر ما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ببدنه المنحورة عند إرادته أكل بعضها
٤٠٢٠
" أَمَرَ بِالْهَدْيِ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قَدْرٍ ، فَأَكَلُوا مِنَ
باب
ذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها
٤٠٢١
" بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا ، وَجُلُودِهَا ، وَأَ
باب
ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا
٤٠٢٢
" أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى بُدُنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُو
باب
ذكر الأمر لمن ساق البدن وأرادت أن تعطب أن ينحرها ثم يجعلها للوارد والصادر
٤٠٢٣
كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ ، قَالَ : " انْحَرْهَا ، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَ
باب
ذكر الزجر عن أكل سائر البدن إذا زحفت عليه منها إذا نحرها
٤٠٢٤
أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ ؟ ، قَالَ : " انْحَرْهَا ، ثُمَّ اصْبِغْ ن
باب
ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البدن المنحورة إذا بقيت وأهل رفقته كذلك
٤٠٢٥
كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا يُبْدِعُ عَلَيَّ مِنْهَا ؟ ، قَالَ : " انْحَرْهَا ، ثُمَّ اصْبِغْ نَ