صحيح ابن حبان
كتاب الحج
Book 15, Hadith
الإسناد
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
اللَّهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجْلٍ إِلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ "