١٠٠٠٦مَنْ نَكَحَ لاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ ، وقَالَ : لا لَعِبَ فِي الطَّلاقِ والنِّكَا١٠٠٠٧مَنْ طَلَّقَ لاعِبًا أَوْ نَكَحَ لاعِبًا فَقَدْ جَازَ "١٠٠٠٨ثَلاثٌ اللاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، والْعَتَاقَةُ "١٠٠٠٩ثَلاثٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، والْعَتَاقَةُ ، والصَّدَقَةُ , قَالَ١٠٠١٠ثَلاثٌ اللاعِبُ فِيهِنَّ والْجَادُّ سَوَاءٌ : الطَّلاقُ ، والصَّدَقَةُ ، والْعَتَاقَةُ "١٠٠١١مَنْ طَلَّقَ ، وهُوَ لاعِبٌ فَطَلاقُهُ جَائِزٌ ، ومَنْ أَعْتَقَ وهُوَ لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ ج١٠٠١٢مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ نَكَحَ لاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ "١٠٠١٣أَمْرٌ لا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلا بِالنِّكَاحِ ، والطَّلاقِ ، والْعَتَاقَةِ ، والنَّذْرِ "١٠٠١٤ثَلاثٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، والْعَتَاقَةُ "١٠٠١٥لا يَجُوزُ نِكَاحٌ ، ولا طَلاقٌ ، ولا ارْتِجَاعٌ إِلا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وجَ١٠٠١٦رَجُلٍ طَلَّقَ ولَمْ يُشْهِدْ ورَاجَعَ ولَمْ يُشْهِدْ , قَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ١٠٠١٧رَجُلٌ طَلَّقَ ولَمْ يُشْهِدْ ، ورَاجَعَ ولَمْ يُشْهِدْ , قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ ، طَلّ١٠٠١٨طَلَّقْتُ ولَمْ أُشْهِدْ ، ورَاجَعْتُ ولَمْ أُشْهِدْ ، فَقَالَ : " طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِ١٠٠١٩إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، ولَكِنْ لِيُشْهِدْ "١٠٠٢٠دُخُولُهُ رَجْعَةٌ "١٠٠٢١إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ "١٠٠٢٢دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، ولَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ "١٠٠٢٣دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، ولَكِنْ لِيُشْهِدْ ، وقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْع١٠٠٢٤امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلانٍ ، فَدَخلَتْ ، وهُوَ لا يَعْلَمُ ، وجَعَلَ ي١٠٠٢٥إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَ١٠٠٢٦إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ , قَالَ : يُسْأَلُ ال١٠٠٢٧قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ , قَالَ تُسْتَحْلَفُ الْ١٠٠٢٨رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلاثَةَ سِنِينَ ، ثُمَّ وضَعَتْ ،١٠٠٢٩فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الزِّنَ١٠٠٣٠إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ , قَالَ : ثُمَّ تَ١٠٠٣١الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا , قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، ولَهَا صَ١٠٠٣٢" رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أن يُجَامِعَهَا أُخ١٠٠٣٣إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا "١٠٠٣٤يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ , قَالَ : يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ١٠٠٣٥إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : إِنَّ فُلانًا يَخْ١٠٠٣٦اسَتَأْمِرُوا الأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، فَإِذَا سَكَتَت١٠٠٣٧أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ "١٠٠٣٨الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ ولِيِّهَا ، والْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ "١٠٠٣٩الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا ، وتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا ، فَسُكُوتُهَا إِق١٠٠٤٠الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه١٠٠٤١تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ , قَالُوا : ومَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ ا١٠٠٤٢أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ والْبِكْرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْ١٠٠٤٣تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ , قَالَ : وقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : إِلا . . .١٠٠٤٤إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةَ ، فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا ، فَذَلِكَ نَهْيٌ١٠٠٤٥يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ "١٠٠٤٦يَسْتَأْمِرُ الأَبُ الْبِكْرَ والثَّيِّبَ "١٠٠٤٧أَمَّا الْبِكْرُ فَلا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، وأَمَّا الثَّيِّبُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي ع١٠٠٤٨يَجُوزُ نِكَاحُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، ولا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "١٠٠٤٩تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "١٠٠٥٠تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا "١٠٠٥١تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا "١٠٠٥٢تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا١٠٠٥٣لَيْسَ لِلْوَلَيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، والْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَا١٠٠٥٤أَمْرُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا "١٠٠٥٥بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، وهِيَ كَارِهَةٌ ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ ص١٠٠٥٦أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ بِي ولَمْ يَسْتَأْمَرْنِي ، فَهَلْ ل١٠٠٥٧زَوَّجْتَهَا وهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : اذْهَبْ فَلا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَب١٠٠٥٨أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلا لا أُرِيدُهُ ، وتَرَكَ عَمَّ ولَدِي ، فَيُؤْخَذُ مِنِّي ولَدِي ، ١٠٠٥٩أَنْكَحَنِي أَبِي وأَنَا كَارِهَةٌ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ١٠٠٦٠أَنَّ ثَيِّبًا ، وبِكْرًا ، أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ١٠٠٦١أَبِي زَوَّجَنِي ، وأَنَا كَارِهَةٌ ، ولَمْ يُشْعِرْنِي ، وقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي , قَالَ :١٠٠٦٢أُنْكِحَتْ ، وهِيَ كَارِهَةٌ ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ١٠٠٦٣أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلا ، وإِنَّ عَمَّ ولَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ : فَجَعَلَ النَّبِيّ١٠٠٦٤أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ "١٠٠٦٥أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ "١٠٠٦٦الْيَتِيمَةَ لا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ ، وإِنْ كَانَ رَشِيدًا "١٠٠٦٧هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وهِيَ كَارِهَةٌ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ١٠٠٦٨أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا ، ولا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلا بِإِذْنِهَا "١٠٠٦٩الثَّيِّبِ لا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ ، قُلْتُ : هَوِيَتْ هَوًى ، وهَوِيَ أَب١٠٠٧٠زَوَّجَهَا أَبُوهَا وهِيَ كَارِهَةٌ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم١٠٠٧١إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً ف١٠٠٧٢لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلَ النِّكَاحِ ، وأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ "١٠٠٧٣لا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ "١٠٠٧٤" مَا فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ شَيْئَيْنِ : غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُ١٠٠٧٥يُشَدِّدُ فِي الأَكْفَاءِ "١٠٠٧٦إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ نِكَاحٌ "١٠٠٧٧" لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ "١٠٠٧٨إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ ، ١٠٠٧٩أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ ، وزَيْدًا , لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ إِ١٠٠٨٠امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ فَاخْتَلَفُوا ١٠٠٨١" تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا "١٠٠٨٢إِنَّا لا نَؤُمُّكُمْ ، وَلا نَنْكَحُ نِسَاءَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ , قَالَ ١٠٠٨٣إِنِّي عَرَبِيٌّ ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا ١٠٠٨٤لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ إِلا مِنْ ذَوِي الأَحْسَابِ ، فَإِنَّ الأَعْرَابَ١٠٠٨٥أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وكَانَ بَدْرِيًّا ، أَنْكَحَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَ١٠٠٨٦خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الأَنْ١٠٠٨٧أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَعَلَّ بَنِي عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَ١٠٠٨٨فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا , قَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَ١٠٠٨٩فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا , قَالَ : فَلَبِسْ١٠٠٩٠لا جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا ، فَ١٠٠٩١إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِ١٠٠٩٢يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا ت١٠٠٩٣تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا ، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا تَرَاهُمْ مِ١٠٠٩٤عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا ، وأَعْذَبُ أَ١٠٠٩٥أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الأَبْكَارَ ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا ، وأَنْظَفُ أَرْحَا١٠٠٩٦" أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الأَبْكَارَ ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا ، وأَعْذَبُ ، وأَ١٠٠٩٧دَعُوا الْحَسْنَاءَ الْعَاقِرَ ، وتَزَوَّجُوا السَّوْدَاءَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي أُكَاثِرُ١٠٠٩٨لامْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ولُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا ، أَمَّا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِك١٠٠٩٩أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لا يُولَدُ لَكَ ؟ , قَالَ : لا , قَالَ : فَأَخْبِرْهَا ، وخَ١٠١٠٠نَكَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَائِشَةَ وهِيَ بِنْتُ سِتٍّ , وأُهْدِي١٠١٠١أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ مَعَ جَوَارِي , عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "١٠١٠٢" خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ، فَقِيلَ لِعُمَرَ ١٠١٠٣" خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : مَا بِكَ إِلا مَنْعُه١٠١٠٤إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا سَبَبِي ونَسَبِي ، فَأَحْبَ١٠١٠٥إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ "١٠١٠٦لا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلا الأَبُ "١٠١٠٧إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا "١٠١٠٨أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً "١٠١٠٩زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ ، وهَذَا ابْنُ سِتٍّ فَمَاتَ ، فَوَرِثَت١٠١١٠أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا ، لا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلا بِإِذْنِهَا "١٠١١١لا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلا الأَبُ "١٠١١٢إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ والْيَتِيمَةُ ، وهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا ك١٠١١٣إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمٌ صَغِيرًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ ، والْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ١٠١١٤إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ ولِيَّهُمَا ، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلا مِيرَاثَ١٠١١٥إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ ولِيُّهُمَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ١٠١١٦لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ ، والآخَرَ ولِيُّهُ , فَإِنْ مَاتَ الّ١٠١١٧الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا١٠١١٨هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا "١٠١١٩إِذَا أَنْكَحَ ولِيٌّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ ن١٠١٢٠إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ والْيَتِيمَةُ ، وهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا ب١٠١٢١الْيَتِيمَةَ لا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا ، وإِنْ كَانَ رَشِيدًا "١٠١٢٢رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ , قَالَ : لا صَدَاقَ١٠١٢٣لا يَؤْخَذُ الأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلا أَنْ يَكُونَ ال١٠١٢٤فَأَنَا أُصَلِّي وأَنَامُ ، وأَصُومُ وأُفْطِرُ ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ ع١٠١٢٥الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا ، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ ١٠١٢٦لَقَدْ رَدَّ ، يَعْنِي : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ ١٠١٢٧مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي "١٠١٢٨لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلَ النِّكَاحِ "١٠١٢٩مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، ومِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ "١٠١٣٠مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي ، ومِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ "١٠١٣١مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وأَحْ١٠١٣٢مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وأَحْصَنُ ١٠١٣٣" لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ واحِدٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَ١٠١٣٤أَتَزَوَّجْتَ ؟ , قَالَ : لا , قَالَ : إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَحْمَقَ ، وإِمَّا أَنْ تَكُونَ١٠١٣٥مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ "١٠١٣٦" اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ , قَالَ : وتَلا عُمَرُ : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغ١٠١٣٧مَثَلُ الأَعْزَبِ مَثَلُ شَجَرَةٍ فِي فَلاةٍ ، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ هَكَذَا وهَكَذَا "١٠١٣٨أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْب١٠١٣٩تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا ، وإِنْ بَقِيَ دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ١٠١٤٠تَزَوَّجْ لَعَلَّ اللَّهَ يَذْرَأُ مِنْكَ ذُرِّيَّةً يُثْقِلُونَ , أَوْ قَالَ : يَسْكُنُون١٠١٤١الْخِتَانُ ، والسِّوَاكُ ، والتَّعَطُّرُ ، والنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي "١٠١٤٢تَنَاكَحُوا ، تَكْثُرُوا ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَنْكِح١٠١٤٣يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقَصُ لِذَلِكَ "١٠١٤٤مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ ، واللَّهُ يَقُولُ : إ١٠١٤٥أَدْنَى مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا "١٠١٤٦أَدْنَى الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَوْا بِهِ ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : ويَقُولُونَ : قَدْ كَان١٠١٤٧مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ١٠١٤٨تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي١٠١٤٩مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ "١٠١٥٠مَا نَكَحَ ، وَلا أَنْكَحَ إِلا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً "١٠١٥١مُهُورُ النِّسَاءِ لا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، إِلا مَا تَرَاضَوْا عَلَي١٠١٥٢أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ١٠١٥٣لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا ، ولَوْ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْ١٠١٥٤مَا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ١٠١٥٥صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اثْنَتَيْ١٠١٥٦صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِينَا عَشْرَةَ أَو١٠١٥٧أَصْدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَت١٠١٥٨الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، والنَّشُّ عِشْرُونَ ، والنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ١٠١٥٩كَمْ أَصْدَقْتَهَا ؟ قَالَ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِن١٠١٦٠كَمْ أَصْدَقْتَهَا ؟ فَقَالَ : وزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى ١٠١٦١مَا سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ , قَالَ : وزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , قَالَ : أَوْلِمْ ولَوْ بِشَاة١٠١٦٢خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ "١٠١٦٣لا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ولَوْ بِسَوْطٍ "١٠١٦٤لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ "١٠١٦٥يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ ولَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ "١٠١٦٦لا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "١٠١٦٧أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ ، ولَكِنَّ الْعَشْرَةَ دَرَاهِمَ ١٠١٦٨إِنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ ، ومَا مِثْلُكَ يُرَدُّ ، ولَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وأَنَا امْر١٠١٦٩مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي ؟ فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَي١٠١٧٠يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالأَلْفِ دِينَارٍ وبِخَمْسِ مِائَةٍ "١٠١٧١لا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ ١٠١٧٢فَقَضَى لَهُ بِهَا ، وجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا "١٠١٧٣" الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لا بِصَدَاقٍ ، ولا بِفَرِيضَةٍ لَ١٠١٧٤" فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ولَمْ يُرْسِلْ بِهِ ، ولا بِغَيْرٍ , قَالَ : حَسْبُهُ ، لِيُصِبْ١٠١٧٥كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا ، وإِلَى أَهْلِهَا مِنْ ١٠١٧٦لا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا ولَمْ يُعَجِّل١٠١٧٧إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا ، وإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا ١٠١٧٨الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أن يَدْخُل١٠١٧٩زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَةً ، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَو١٠١٨٠لا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْ١٠١٨١تَزَوَّجَ امْرَأَةً ودَخَلَ عَلَيْهَا ، ولَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَل١٠١٨٢إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَ١٠١٨٣" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "١٠١٨٤لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ "١٠١٨٥لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ، والشِّغَارُ : أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُ١٠١٨٦لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ "١٠١٨٧لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ "١٠١٨٨لا شِغَارَ ، وَلا إِسْعَادَ فِي الإِسْلامِ ، وَلا حَلِفَ فِي الإِسْلامِ ، وَلا جَلَبَ ، وَ١٠١٨٩الشِّغَارُ : أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ "١٠١٩٠الشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وهَذَا هَذَا ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلا ذَلِكَ "١٠١٩١نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ أَصَدَقَا كِلاهُمَا , قَالَ : لا ، قَدْ أَر١٠١٩٢يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ ، وكِلاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَج١٠١٩٣لا جَلَبَ ، وَلا جَنَبَ ، وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ، أَمَّا الْجَلَبُ : فَالْفَرَسُ يُج١٠١٩٤مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ ، ولَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَي١٠١٩٥الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ "١٠١٩٦مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا , كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، وإِلا عُذِّبَ١٠١٩٧مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَكَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهَا ، فَهُوَ زَانٍ ١٠١٩٨إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ ، وأَشْهَ١٠١٩٩إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ ، وفِي الْعَلانِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَال١٠٢٠٠جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : نِكَاحٌ , قَالَ : هَذَا النِّك١٠٢٠١التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ : " إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، أَسْتَعِينُهُ ، وأَسْتَغْفِرُهُ ١٠٢٠٢كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَي١٠٢٠٣لَيَتَزَوَّجُ بَعْضُ بَنَاتِ الْحَسَنِ ، وهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ "١٠٢٠٤إِنَّ عُرْوَةَ لأَهْلٌ أَنْ يُزَوَّجَ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُهُ ، فَدَعَوْتُهُ ، فَلَمْ يَبْ١٠٢٠٥أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ "١٠٢٠٦يَخْطُبُ امْرَأَةً ، وأَخُوهُ مَعَهُ ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللَّهَ ، وأَثْنَى عَلَيْ١٠٢٠٧كُلُّ كَلامٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ ، فَهُوَ أَبْتَرُ "١٠٢٠٨تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ ، فَقِيلَ لَهُ : بِالرَّفَاءِ والْبَنِينَ , قَالَ : ١٠٢٠٩إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : بِالرَّفَاءِ والْبَنِينَ "١٠٢١٠تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ ، وأُدخِلْتُ عَ١٠٢١١الإِلْفَ مِنَ اللَّهِ ، وإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَ١٠٢١٢الإِلْفَ مِنَ اللَّهِ ، وإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ , لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَ١٠٢١٣إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ومُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ ، وخ١٠٢١٤إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَلْتَقِيَانِ عَلَيْهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّ١٠٢١٥إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيتِهَا فَيَدْعُ١٠٢١٦لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ، قَالَ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ قَالَ : بِسْمِ ال١٠٢١٧إِذَا جَامَعَ , قَالَ : اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَق١٠٢١٨إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ ، بَارِكْ لَنَا فِ١٠٢١٩إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهَ فَلْيُصْدِقْهَا ، فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ ، ولَمْ تَقْضِ حَ١٠٢٢٠إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ ، وَلا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْ١٠٢٢١إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتَرْ ، وَلا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْ١٠٢٢٢إِنِّي لأَسْتَحْيِي أَنْ تَرَى أَهْلِي عَوْرَتِي , قَالَ : وقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ لَهُمْ ل١٠٢٢٣أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ ولِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَ١٠٢٢٤لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ "١٠٢٢٥رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى ولِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وامْرَأَتَيْنِ ، ف١٠٢٢٦لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "١٠٢٢٧لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ "١٠٢٢٨إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ ولِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، و١٠٢٢٩امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وخَالُهَا ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا "١٠٢٣٠إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ "١٠٢٣١لا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "١٠٢٣٢الْبَغَايَا اللائِي يَتَزَوْجَنْ بِغَيْرِ ولِيٍّ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : لا بُدَّ مِنْ أَرْبَ١٠٢٣٣لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ ولِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ "١٠٢٣٤إِنِّي ولِيُّهَا ، وإِنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي , فَرَدَّهُ عُمَرُ وقَدْ كَانَ ال١٠٢٣٥رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ ولِيِّهَا "١٠٢٣٦فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ ولِيٍّ ، فَأَنْك١٠٢٣٧أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لأَمْرِهَا ، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ ال١٠٢٣٨امْرَأَةٍ لا ولِيَّ لَهَا ولَّتْ رَجُلا أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا , قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِ١٠٢٣٩رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ , قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وإِنِ اطُّلِعَ عَلَي١٠٢٤٠فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ ، والسِّفَاحِ الشُّهُودُ "١٠٢٤١نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ ١٠٢٤٢لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ , قَالَ : لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "١٠٢٤٣لا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا "١٠٢٤٤إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ "١٠٢٤٥لا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ "١٠٢٤٦إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا , أَرْسَلَتْ إِلَى ولِيِّهَا فَلْيُز١٠٢٤٧امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزِوِّجُهَا ؟ قَالَ : لا ، ولَكِنْ لِتَأْمُرْ ولِيَّهَا فَل١٠٢٤٨" إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَ١٠٢٤٩" دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وهُوَ مَرِيضٌ ، فَس١٠٢٥٠امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ , قَالَ : فَلْتُشْهِدْ أَ١٠٢٥١يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّ١٠٢٥٢ثَلاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ ، وأَنْكَرَ الآخَرَانِ , قَالَ : إِذَا كَا١٠٢٥٣الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ ، والأَمْوَالَ إِلَى الأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى ١٠٢٥٤امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤ١٠٢٥٥امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ ، أَتُوَلِّي رَجُلا فَيُزَوِّجُهَا ؟ قَا١٠٢٥٦امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلا ، وأَصْدَقَتْ عَنْهُ ، واشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أن الْف١٠٢٥٧قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلا ، وأَصْدَقَتْهُ ، وشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ١٠٢٥٨رَجُلٍ وجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي ، وقَالَ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي ، قِيلَ ١٠٢٥٩مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلا يُحْسَبُ شَيْئًا ، وإِنَّمَ١٠٢٦٠كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، كَ١٠٢٦١كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ ت١٠٢٦٢كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلاقُهُ بِشَيْءٍ "١٠٢٦٣رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَبَنَى بِهَا , قَالَ : أَدْنَى مَا يُصْنَعُ ١٠٢٦٤رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ ؟ , قَالَ : ١٠٢٦٥الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ , قَالَ : لَهَا مَهْرُهَا ، ويُفَارِقُهَا ، ويَعْ١٠٢٦٦رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى ، فَتَزَوَّ١٠٢٦٧لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلا ، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ ،١٠٢٦٨ولا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلا لِزَوْجٍ ، وإِنْ كَانَ بَنَى حَت١٠٢٦٩الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ , قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ١٠٢٧٠رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، ف١٠٢٧١رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى ، فَتَزَوّ١٠٢٧٢رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى ، فَت١٠٢٧٣إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ , فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَ١٠٢٧٤الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ١٠٢٧٥رجل تزوج امرأة فجامعها فأصابها ، ثم انطلق إلى أرض أخرى ، فتزوج امرأة أخرى وأصابها ، فإذا ه١٠٢٧٦الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ولا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ ، يَرِثُهَا "١٠٢٧٧لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "١٠٢٧٨أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وأُعْطِيكَ غُلامِي فُلانًا وفُلانًا , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : قُمْ١٠٢٧٩رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ ، فَقِيلَ لَهَ١٠٢٨٠الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ ، رَجُلٌ نَكَ١٠٢٨١" أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وأَمَ١٠٢٨٢تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا١٠٢٨٣" يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ولَهَا مَهْرُهَا "١٠٢٨٤لَهَا صَدَاقُهَا "١٠٢٨٥يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "١٠٢٨٦يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "١٠٢٨٧لَهَا صَدَاقُهَا ، وقَالَ سُلَيْمَانُ : مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ "١٠٢٨٨أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَه١٠٢٨٩أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا , فَإِنَّهُ يُف١٠٢٩٠إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، ولَهَا الصَّد١٠٢٩١تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ ، ١٠٢٩٢تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلا يَجْتَمِعَانِ "١٠٢٩٣تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا ، ويُفَرَّقُ بَيْنَه١٠٢٩٤تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ تَع١٠٢٩٥إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ واحِدَةٌ عَنْهُمَا "١٠٢٩٦امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَ١٠٢٩٧تُحْتَسَبُ بِهِ "١٠٢٩٨يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , ولِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الأَي١٠٢٩٩الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ١٠٣٠٠رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ مِنْ زَوْجِهَ١٠٣٠١امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وحَمَلَتْ مِنْهُ , قَالَ : ي١٠٣٠٢تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الآخَرِ ، ومِنَ الأَوَّلِ "١٠٣٠٣إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ واحِدَةٌ ، قَالَ الثَّوْ١٠٣٠٤الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَ١٠٣٠٥رجل طلق امرأته ولم يبتها ، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا ، فأصابها ، قَالا : يُفَر١٠٣٠٦رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ١٠٣٠٧نَاسٌ لا يَنْبَغِي لأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا ، ولَكِنْ إِذَا قَضَتِ الأُولَى عِ١٠٣٠٨رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَّ١٠٣٠٩كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلا يَنْكِحُ هُوَ ف١٠٣١٠الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الأَرْبَعُ فَيَبُتُّ واحِدَةً , قَالَ : يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَب١٠٣١١لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وجْهِ الطَّلاقِ ١٠٣١٢لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلاثَةً , لأَنَّهُ لا يَرِثُهَا ، ول١٠٣١٣إِذَا طَلَّقْتَ ثَلاثًا فَإِنَّهَا لا تَرِثُكَ وَلا تَرِثُهَا ، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ "١٠٣١٤إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَلا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الّ١٠٣١٥أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاء١٠٣١٦أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ واحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِه١٠٣١٧أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ واحِدَةً فَبَتَّهَا ، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا١٠٣١٨رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَ١٠٣١٩لا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الأُولَى "١٠٣٢٠الأَرْبَعِ إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ واحِدَةً , فَلا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ ا١٠٣٢١كَرِهَهَا , قَالَ : ويَقُولُونَ فِي الأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ "١٠٣٢٢لا بَأْسَ بِذَلِكَ , قَالَ : فَقُلْتُ : أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي الرَّجُلُ فِ١٠٣٢٣عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ واحِدَةً , فَلا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الّ١٠٣٢٤إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ , فَلا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّت١٠٣٢٥هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وعِدَّتَانِ , قَالَ : قُلْتُ : وعِدَّتَانِ١٠٣٢٦تَزَوَّجَ امْرَأَةُ ، ولَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ , فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ١٠٣٢٧الْمَرْأَةِ يَمُوتُ ولَدُهَا وهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ , قَالَ : لا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَ١٠٣٢٨رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وحَازَهُ ، فَلَمّ١٠٣٢٩حَبَسَ رَجُلا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتَّ مِائَةٍ "١٠٣٣٠رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وهُوَ غَائِبٌ ، فَقَالَ : إِنْ أَبَى ابْنِي فَأَنَا , قَالَ : ١٠٣٣١رجل خطب على رجل ، فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر , قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ، قَالا ١٠٣٣٢لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ "١٠٣٣٣لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ , إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ ١٠٣٣٤رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وهُوَ بِأَرْضٍ ، وهِيَ بِأُخْرَى ، فَمَاتَ ، فَإِنْ قَامَتْ ب١٠٣٣٥وجَبَ بِالنِّكَاحِ , حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ , أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْب١٠٣٣٦رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمْ يُجِزِ الأَبُ ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ ؟ قَال١٠٣٣٧إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلاقِ صَاحِبِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، ولا نَقُولُ ذَلِكَ ، ل١٠٣٣٨رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أن يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْه١٠٣٣٩رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ , قَالَ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، والنِّك١٠٣٤٠رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ , قَالَ : أَمَّا ١٠٣٤١خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ ، فَقَضَى لِي بِ١٠٣٤٢رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا ، فَلَمْ يُبَعْ , قَالَ : يُقَوِّمُ قِيمَ١٠٣٤٣رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وصِيفٍ مُبْهَمٍ , قَالَ : يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ ، وهِنْدِيّ١٠٣٤٤رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وشَرَطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا١٠٣٤٥رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى١٠٣٤٦فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وبَطُلَ الشَّرْطُ "١٠٣٤٧إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الأَجَلِ فَلا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا "١٠٣٤٨كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ، إِذَا شُرِطَ : أَنَّكَ لا تَنْكِحُ ، ولا تَسْتَس١٠٣٤٩رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وشُرِطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ لا تَنْكِحُ ، ولا تَسْتَسِرُّ ، ولا ت١٠٣٥٠كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ ، إِلا الطَّلاقَ ، وكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْ١٠٣٥١الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أن لَهَا دَارَهَا ، كَانَ لا يَرَاهُ ش١٠٣٥٢لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ١٠٣٥٣تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ؟ , قَالَ : بِالرَّفَاءِ والْبَنِينِ ، قُلْتُ : شُرِطُ لَهَا دَارُهَ١٠٣٥٤أَجَازَ الشَّرْطَ ، وقَضَى لَهَا بِهِ "١٠٣٥٥تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ , قَالَ : بِالرَّفَاءِ والْبَنِينِ , قَالَ : فَوَلَدَتْ لِي١٠٣٥٦امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، قَالَ عُمَرُ : لَهَا ١٠٣٥٧رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وشَرَطَ أَنْ لا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلا يَتَسَرَّى ، وَلا يَن١٠٣٥٨شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ ١٠٣٥٩امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوْفِ لَهَا بِش١٠٣٦٠امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، ف١٠٣٦١أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "١٠٣٦٢إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا : أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وأَنَّكَ لا تَخْرُجُ بِ١٠٣٦٣نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْرَى "١٠٣٦٤رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ ، أَوْ تَسَرَّيْتَ ، ١٠٣٦٥زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا "١٠٣٦٦إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا ، وهِيَ طَالِقٌ , ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الإِسَاءَ١٠٣٦٧رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، ويُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، أَنَّكَ إ١٠٣٦٨إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٠٣٦٩رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ , قَا١٠٣٧٠رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وشَرَطَ لَهَا دَارَهَا , قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِ١٠٣٧١" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وشَرَطَ لَهَا دَارَهَا , فَقَالُوا : لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَي١٠٣٧٢ولِيَّيَنِ كِلاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُر١٠٣٧٣هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ول١٠٣٧٤أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، ومَنْ بَاعَ ١٠٣٧٥إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ "١٠٣٧٦إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ "١٠٣٧٧النِّكَاحُ لِلأَوَّلِ إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَ١٠٣٧٨إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ ، وهَذَا بِأَرْضٍ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ ١٠٣٧٩أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ "١٠٣٨٠" أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ ، وأَنْكَح١٠٣٨١رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلا مُسْلِمًا ، وزَوَّجَهَا أَخٌ لَ١٠٣٨٢إِنْ أَنْكَحَ رَجُلانِ امْرَأَةً لا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَر١٠٣٨٣عَبْدَيْنِ , اشْتَرَى كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ , لا يُدْرَى أَيَّهُ١٠٣٨٤قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْ١٠٣٨٥لِلْبِكْرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، ولِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ "١٠٣٨٦سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وثَلاثٌ لِلثَّيِّبِ "١٠٣٨٧السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ، وعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلاثًا ، ولَوْ شِئْ١٠٣٨٨فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ ، وإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي "١٠٣٨٩لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي ، وإِلا فَثَلاث١٠٣٩٠فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي "١٠٣٩١ثَلاثٌ لِلْبِكْرِ ، ولَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ "١٠٣٩٢يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُقِيمُ عِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقْس١٠٣٩٣لِلْبِكْرِ ثَلاثٌ "١٠٣٩٤الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وعِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمً١٠٣٩٥لا بَأْسَ بِذَلِكَ "١٠٣٩٦شِئْتِ رَاجَعْتُكِ ، وصَبَرْتِ عَلَى الأَثَرَةِ ، وإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ ١٠٣٩٧وهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ "١٠٣٩٨أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِرَاقَ سَوْدَةَ ، فَدَعَا أَبَا بَكْر١٠٣٩٩طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً ، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ ا١٠٤٠٠أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا ١٠٤٠١الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، ولَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ "١٠٤٠٢رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , وشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ ،١٠٤٠٣رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أن لَكِ يَوْمًا ولِفُلانَةَ يَوْمَيْنِ , قَالَ : الشَّرْ١٠٤٠٤الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِلا حَدَثًا لا يَجُوزُ نِكَاح١٠٤٠٥رَجُلٍ نَكَحَ وهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ ا١٠٤٠٦تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ١٠٤٠٧يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ ، ولا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ "١٠٤٠٨رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ : نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا "١٠٤٠٩رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا , فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وأَصْدَقَهَا ، ثُمّ١٠٤١٠الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ , قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلا حَدَث١٠٤١١تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وهُوَ مَرِيضٌ ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِي١٠٤١٢رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وصَدَاقُكِ عَلَيَّ ١٠٤١٣" الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ , قَالَ : إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُ١٠٤١٤أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَ١٠٤١٥لا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ ، ولا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ ، ولا مَجْنُونَةٌ ، ولا بَرْصَاءُ ، ولا عَ١٠٤١٦أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ ولا بَيْعٍ ، إِلا أَنْ يُسَمَّيْنَ ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِ١٠٤١٧يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، والْجُذَامِ ، والْجُنُونِ ، والْبَرَصِ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَ١٠٤١٨أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ , قَالَ ابْ١٠٤١٩إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُه١٠٤٢٠الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ ، وإِلا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزّ١٠٤٢١تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ ، والرَّتْقَاءُ : هِيَ الَّتِي لا يَقْدِرُ الرَّجُلُ ع١٠٤٢٢رَجُلٌ وامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وجَدَهَا مُرْتَتِقَةً ، مُتَلا١٠٤٢٣امْرَأَةٌ ولِيَ بِهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى لَهُ إِلا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ ١٠٤٢٤قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ ،١٠٤٢٥لا يَجُوزُ الْغُرُورُ "١٠٤٢٦لا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الأَمَةُ ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ "١٠٤٢٧لا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا "١٠٤٢٨رَجُلا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ ، وكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ١٠٤٢٩إِنِّي وأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَ١٠٤٣٠قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، ولَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا ، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أن يُج١٠٤٣١هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لا يُفَارِقُهَا ، ولا تُفَارِقُهُ "١٠٤٣٢بَغَتْ قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا , قَالَ : النِّكَاحُ كَمَا هُوَ١٠٤٣٣إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا ، ولا شَيْءَ لَهَا "١٠٤٣٤فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وقَدْ زُوِّجَتْ ، ولَمْ يُدْخَلْ بِهَا , قَالَ :١٠٤٣٥بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا , قَالَ١٠٤٣٦رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ , قَالَ : إِنْ١٠٤٣٧النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ "١٠٤٣٨جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَ١٠٤٣٩رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلاءٌ لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ ، لا ١٠٤٤٠فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ : جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَو١٠٤٤١رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ١٠٤٤٢أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أن يَنْكِحَهَا ، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَل١٠٤٤٣تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّب١٠٤٤٤إِنْ واقَعَهَا وبِهَا بَعْضُ الأَرْبَعِ ولَمْ يَعْلَمْ ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وقَدْ عَلِمَ ١٠٤٤٥الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ , قَالَ : ١٠٤٤٦بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لا يَخُصُّهُ بَلاؤُهُ ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا ١٠٤٤٧تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أن فَارِقْهَا١٠٤٤٨امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا١٠٤٤٩عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وإِنْ كَانَ لَمْ ١٠٤٥٠رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، ولَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ ، ولَهَا أُ١٠٤٥١رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا ، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا ، فَقَضَ١٠٤٥٢رَجُلا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلا ، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُ١٠٤٥٣يُجْلَدُ الأَبُ مِائَةً ، يُنَكَّلُ "١٠٤٥٤لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا ، والأُ١٠٤٥٥لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ "١٠٤٥٦لا يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً "١٠٤٥٧الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً١٠٤٥٨جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ ، وأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وافِيًا "١٠٤٥٩تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وهُوَ أ١٠٤٦٠يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٠٤٦١رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً "١٠٤٦٢يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، وإِلا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "١٠٤٦٣الَّذِي لا يَأْتِي النِّسَاءَ , قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ١٠٤٦٤يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَهَا الصَّد١٠٤٦٥امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لا يُصِيبُهَا ، وقَالَ هُوَ : بَل١٠٤٦٦يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ "١٠٤٦٧الْعِنِّينِ , قَالَ : " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : ويُسْتَحْلَ١٠٤٦٨أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ : ل١٠٤٦٩" رَجُلٌ يُوَسْوَسُ ، وقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ , قَالَ : 0 لا حَقَّ لَهَا ، ولا كَل١٠٤٧٠إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً واحِدَةً فَلا كَلامَ لَهَا , قَالَ : قُلْتُ : أَثَبْتٌ ؟ قَالَ : ١٠٤٧١رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَكْبُرُ حَتَّى لا يَأْتِ١٠٤٧٢هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لا أَيَّمَ وَلا ذَاتَ بَعْلٍ ؟ , قَالَ : فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْ١٠٤٧٣زوْجَهَا لا يُصِيبُهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَبِرْتُ وذَهَب١٠٤٧٤ولِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وكَذَا ، فَقَالَ عِكْرِم١٠٤٧٥أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ ال١٠٤٧٦مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا , وقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ١٠٤٧٧مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ , مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ ، وأَ١٠٤٧٨ولِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً واشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، فَقَضَى عُمَرُ أَ١٠٤٧٩امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النّ١٠٤٨٠امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، و١٠٤٨١مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وهِيَ أَحَقّ١٠٤٨٢الْجِلْوَةِ , قَالَ : " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ "١٠٤٨٣الْجِلْوَةِ ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا ، وأَشْهَدَ لَهَ١٠٤٨٤لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَ١٠٤٨٥يُنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخَالَتِهَا وعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ , ١٠٤٨٦نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا "١٠٤٨٧نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخَالَت١٠٤٨٨" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ع١٠٤٨٩" نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ١٠٤٩٠يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا , قُلْتُ : قَطُّ ؟ قَالَ : أَوْ عَمَّ١٠٤٩١لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَ١٠٤٩٢" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ع١٠٤٩٣كَرِهَ الْعَمَّةَ والْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٠٤٩٤أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ : لا ، ذَلِكَ ١٠٤٩٥وأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وخَالَتَكَ "١٠٤٩٦أَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ "١٠٤٩٧كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ "١٠٤٩٨ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا , قَالَ : مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ ، ولَكِ١٠٤٩٩" نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّت١٠٥٠٠" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذ١٠٥٠١لا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُل١٠٥٠٢نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَم١٠٥٠٣حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ واحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي١٠٥٠٤يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً ، وقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا ال١٠٥٠٥لا بَأْسَ بِهِ "١٠٥٠٦يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وطِئَهَا : فَمَا و١٠٥٠٧كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ١٠٥٠٨تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ "١٠٥٠٩لا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلا بِمُحَلَّلَةٍ إِلا رَجَمْتُهُمَا "١٠٥١٠رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، ونَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّ١٠٥١١طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ؟ قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ ، وأَطَاعَ ١٠٥١٢" الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُهُ ، وإِنِّي لأَرَ١٠٥١٣إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْ١٠٥١٤لا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ "١٠٥١٥إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِ١٠٥١٦إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا , قَال١٠٥١٧رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا ، ولا يُعْلِمَهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : اتَّقِ الل١٠٥١٨فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَ١٠٥١٩طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا ومَرَّ بِشَيْخٍ ، وابْنٍ لَهُ مِنَ الأَع١٠٥٢٠طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا ، وكَانَ مِسْكِينٌ بِالْمَدِينَة١٠٥٢١لا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَّوْجُ "١٠٥٢٢لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُحِلَّ ، والْمُحَلَّلَ لَهُ ، وآكِل١٠٥٢٣لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، ومُوكِلَهُ ، وشَا١٠٥٢٤آكِلُ الرِّبَا ، ومُوكِلُهُ ، وشَاهِدُهُ ، وكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، والْوَاصِلَةُ ١٠٥٢٥الْعَبْدِ يَبُتُّ الأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا "١٠٥٢٦قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ "١٠٥٢٧تَحِلُّ الأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ، إِذَا كَانَ لا يُرِيدُ التَّحْلِ١٠٥٢٨امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا , قَالَ : إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلالا١٠٥٢٩لا تَحِلُّ إِلا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ "١٠٥٣٠وقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ "١٠٥٣١السَّيِّدِ يُحِلُّ الأَمَةَ لِزَوْجِهَا , قَالَ : لا يُحِلُّهَا إِلا زَوْجٌ "١٠٥٣٢لا يُحِلُّهَا إِلا زَوْجٌ "١٠٥٣٣لا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وطْئ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٠٥٣٤الأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ ؟ قَال١٠٥٣٥رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ , فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ "١٠٥٣٦الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ , لا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، أَتَحِلُّ لابْنِهِ ؟ قَ١٠٥٣٧لا تَحِلُّ لابْنِهِ ، ولا لأَبِيهِ , قَالَ : قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ إِلا مَا قَدْ سَلَف١٠٥٣٨إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا ؟ قَالَ : لا تَحِلُّ لأَبِيهِ ١٠٥٣٩حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : وَأُمَّهَاتُكُمُ ١٠٥٤٠حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الأَمَ١٠٥٤١تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ،١٠٥٤٢" رَخَّصَ فِيهَا ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلافِ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ عَنْهُ ، ف١٠٥٤٣هِيَ مِمَّا حُرِّمَ١٠٥٤٤كَرِهَهَا "١٠٥٤٥يَكْرَهُهَا "١٠٥٤٦لا تَحِلُّ لَهُ هِيَ مُرْسَلَةٌ ، قُلْتُ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقَرَأُهَا : وَأُمَّهَا١٠٥٤٧ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ، أُرِيدَ بِهِمَا جَم١٠٥٤٨الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ , ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا : يَنْكِحُ أُمَّهَا ١٠٥٤٩أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ , قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَ١٠٥٥٠رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ واحِدَةٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وبَيْنَهُم١٠٥٥١أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لا تَحِلُّ لَهُ أ١٠٥٥٢ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ ؟ قَالَ : أَنْ تُهْدَ١٠٥٥٣رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ , قَالَ : يُكْرَهُ أُمُّهَا وابْنَتُهَا "١٠٥٥٤الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ "١٠٥٥٥أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، ولَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَي١٠٥٥٦" الدُّخُولُ ، والتَّغَشِّي ، والإِفْضَاءُ ، والْمُبَاشَرَةُ ، والرَّفَثُ ، واللَّمْسُ ، ه١٠٥٥٧والأَمَةُ وابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَ١٠٥٥٨الدُّخُولُ ، واللَّمْسُ ، والْمَسِيسُ : الْجِمَاعُ ، والرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ : الْجِمَاع١٠٥٥٩لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالأُمِّ "١٠٥٦٠أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ ش١٠٥٦١إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ , لا تَحِلُّ لابْنِهِ ولا لأَبِي١٠٥٦٢إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسَّهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْ١٠٥٦٣الرَّبِيبَةُ والأُمُّ سَوَاءٌ ، لا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ "١٠٥٦٤مَا لَكَ ؟ فَقُلْتُ : تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ : أَلَهَا ابْنَةٌ ؟ قُلْتُ : نَعَم١٠٥٦٥نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ ولَدٍ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً ، فَقَالَ لَه١٠٥٦٦هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهَا ، قُلْتُ : فَابْن١٠٥٦٧ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ، الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَ١٠٥٦٨رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لا ، ولا تَحِلُّ ل١٠٥٦٩جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِي١٠٥٧٠جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ ولَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا "١٠٥٧١نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا ، وقَالا : مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إ١٠٥٧٢مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلا يَقَرَبْهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي ١٠٥٧٣قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ : " إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا ، أَوْ نَظَرْتُ مِنْ١٠٥٧٤لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى ولَدِي مِنَ اللَّمْسِ والنَّظَرِ "١٠٥٧٥يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى ولَدِهِ والْوَلَدَ عَلَى والِدِهِ ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ١٠٥٧٦لا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلا الْوَطْأُ "١٠٥٧٧وأَكْرَهُ الأَمَةَ وطِئَهَا أَبُوكَ ، والأَمَةَ وطِئَهَا ابْنُكَ "١٠٥٧٨إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، لَمْ تَحِلَّ لابْنِهِ ، ولا ١٠٥٧٩رَجُلٌ أَرَادَ أن يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَام١٠٥٨٠إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسٍّ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِه١٠٥٨١ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؟ قَالَ : الْوَلِيُّ ، سَمِعْتُ ابْنَ١٠٥٨٢اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وأَمَرَ بِهِ ، فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ ، وإِنْ عَفَا ولِيُّهَا ا١٠٥٨٣الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ "١٠٥٨٤ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الأَبُ ، وقَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ , هِيَ ا١٠٥٨٥ إِلا أَنْ يَعْفُونَ , قَالَ : هِيَ الثَّيِّبُ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة١٠٥٨٦ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , الْوَلِيُّ "١٠٥٨٧هُوَ الزَّوْجُ "١٠٥٨٨هُوَ الزَّوْجُ "١٠٥٨٩هُوَ الزَّوْجُ "١٠٥٩٠هُوَ الزَّوْجُ "١٠٥٩١هُوَ الزَّوْجُ ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ ، وعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شِطْرَهُ "١٠٥٩٢تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أن يَبْنِيَ بِهَا ، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، ١٠٥٩٣إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ١٠٥٩٤أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وجَبَ الصَّدَاقُ ، وإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وإِنْ١٠٥٩٥إِذَا أُغْلِقَتِ الأَبْوَابُ ، وجَبَ الصَّدَاقُ ، والْعِدَّةُ ، والْمِيرَاثُ ، ولَهُ الرَّ١٠٥٩٦إِذَا دَخَلَ بِهَا وأَرْخَى عَلَيْهَا الأَسْتَارَ فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ ، وعَلَيْهَا الْ١٠٥٩٧أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، إِنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّد١٠٥٩٨" إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ "١٠٥٩٩الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ ، وغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ ، فَقَ١٠٦٠٠قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ , إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وجَبَ عَلَ١٠٦٠١إِذَا أُرْخِيَ السِّتْرُ ، وأُغْلِقَ الْبَابُ ، وجَبَ الصَّدَاقُ "١٠٦٠٢مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، والْعِدّ١٠٦٠٣رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ ولَمْ يُخَالِطْهَا ، فَالصَّدَاقُ كَامِلا , يَقُولُ : إِذَا خَ١٠٦٠٤مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ "١٠٦٠٥فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَقَالَ : لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ ١٠٦٠٦إِذَا خَلا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى الأَسْتَارَ ، فَقَدْ وجَبَ الصَّدَاقُ ١٠٦٠٧خَلا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى ١٠٦٠٨الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ والأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْه١٠٦٠٩لا يَجِبُ الصَّدَاقُ وافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : وإِ١٠٦١٠لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "١٠٦١١لا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ "١٠٦١٢لَهَا النِّصْفُ "١٠٦١٣إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ "١٠٦١٤رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وقَالَتْ : صَدَقَ ، فَقَضَى لَهَا ن١٠٦١٥امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا : فَقَضَ١٠٦١٦امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا , فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا ، وأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْع١٠٦١٧رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ ط١٠٦١٨أَنْكَحَ ابْنَهُ واقِدًا , فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَل١٠٦١٩أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "١٠٦٢٠حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، ولا صَدَاقَ لَهَا ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "١٠٦٢١يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا "١٠٦٢٢يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا "١٠٦٢٣حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لا صَدَاقَ لَهَا " وقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وعَنْ ع١٠٦٢٤لا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِي١٠٦٢٥الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا , قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا ، ولَ١٠٦٢٦رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ , فَفَرَضَ لَهُمْ ، ث١٠٦٢٧امْرَأَةٍ تُوُفِّي زَوْجُهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ١٠٦٢٨كَانَ يَقُولُ : " لا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : فَكَف١٠٦٢٩الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وآجِلُهُ , إِلا أَنْ يُوَقِّتَ ١٠٦٣٠الصَّدَاقُ حَالٌّ ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ "١٠٦٣١تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا١٠٦٣٢أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى ، وثُلاثَ ، ورُبَاعَ ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِ١٠٦٣٣تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا ، فَيَقُولُ : قَدْ أَوْفَ١٠٦٣٤الرجل يتزوج المرأة ، فتقول : تزوجني بألف ، ويقول هو : تزوجتها بخمسمائة ، قَالَ حَمَّادٌ :