مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10379
الإسناد
مَعْمَرٍ(ت ١٥٤هـ) قَتَادَةَ(ت ١١٧هـ) الْحَسَنِ(ت ١١٠هـ) عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ(ت ٥٨هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ كَانَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا الصَّدَاقُ ، وَلا يَقْرَبْهَا الأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ولَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ