مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10625
الإسناد
ابْنَ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا , قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا ، ولَهَا الْمِيرَاثُ "