مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10015
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
لا يَجُوزُ نِكَاحٌ ، ولا طَلاقٌ ، ولا ارْتِجَاعٌ إِلا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وهُوَ يَدْخُلُ ويُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ "