مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10047في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
أَمَّا الْبِكْرُ فَلا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، وأَمَّا الثَّيِّبُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا "