مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10337
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلاقِ أُخْرَى , قَالَ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ
المتن
إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلاقِ صَاحِبِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، ولا نَقُولُ ذَلِكَ ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، ولا يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى طَلاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ "