رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، وإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلا واحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ ، فَلا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "