مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10122
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ , قَالَ : لا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ , إِلا أَنْ يَكُونَ الأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ "