مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10303
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ واحِدَةٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الآخَرِ ، فَالْوَلَدُ لِلأَوَّلِ "