مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10415
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) بلغنا
المتن
لا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ ، ولا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ ، ولا مَجْنُونَةٌ ، ولا بَرْصَاءُ ، ولا عَفْلاءُ , قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وبِهَا بَعْضُ الأَرْبَعِ ، وقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ ؟ , قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلا شَيْئًا مِنْهُ يَسِرًا , قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ ولِيٍّ ؟ قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا "