مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10345
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ , قَالَ : فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ ، وقَالَ : لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ "