مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10419في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) ابن شهاب(ت ١٢٤هـ)
المتن
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ويَأْخُذُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ "