مصنف عبد الرزاق الصنعاني
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ويَأْخُذُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ "