مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10260
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ فَلا "