مصنف عبد الرزاق الصنعاني
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ فَلا "