مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10377
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
النِّكَاحُ لِلأَوَّلِ إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "