مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10250
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ , قَالَ : فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلانًا خَطَبَهَا ، وأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ ، وإِلا لِتَأْمُرْ رَجُلا مِنْ عَشِيرَتِهَا "