مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10331
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
رجل خطب على رجل ، فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر , قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ، قَالا : عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ ، وإِلا حَلَفَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : ولا عِدَّةَ عَلَيْهَا "