مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10480
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، ولأُمِّهَا ولأَبِيهَا , قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ "