مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10634
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
الرجل يتزوج المرأة ، فتقول : تزوجني بألف ، ويقول هو : تزوجتها بخمسمائة ، قَالَ حَمَّادٌ : لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وبَيْنَ مَا ادَّعَتْ ، وقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً ، والنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لا يُرَدُّ "