مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10325
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) ابي هاشم الواسطي(ت ١٢٢هـ)
المتن
هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وعِدَّتَانِ , قَالَ : قُلْتُ : وعِدَّتَانِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، وثَلاثَةٌ , قَالَ : فَذَكَرَ الأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، والأَرْبَعَ يُطَلِّقُ واحِدَةً مِنْهُنَّ ، والرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، لَهَا ولَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ ولَدُهَا ، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لا يَرِثَهُ "