يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وطِئَهَا : فَمَا ولَدَتْ مِنْ ولَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ومَا ولَدَتْ مِنْ ولَدٍ بَعْدَ أَنْ وطِئَهَا أَبُوهُ , فَلا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ ولَدِهَا "