مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10289
الإسناد
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا , فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الآخَرُ فِي الْخُطَّابِ ، فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ "