مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10178
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أن يَدْخُلَ عَلَيْهَا ولَمْ يُعْطِهَا ؟ قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ‏ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا ، وقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ "