مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10445
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ , قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا "