مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10618
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
نافع(ت ١١٦هـ) ابن عمر(ت ٧٣هـ)
المتن
أَنْكَحَ ابْنَهُ واقِدًا , فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلا أَنْ تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، والْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "