مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10333في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ , إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلا ، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ولَيْسَ لَهَا شَيْءٌ "