مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10309
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ
من كلام المصنف وملحقات النص
، وقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : لا يَنْكِحُهَا "