مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10356
الإسناد
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، قَالَ عُمَرُ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ هَكَذَا , لا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلا فَارَقَتْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ "