امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، قَالَ عُمَرُ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ هَكَذَا , لا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلا فَارَقَتْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ "