10608 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ :
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، قَالَ عُمَرُ : I " لَهَا شَرْطُهَا I " ، قَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ I " .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store