مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10312
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلاثَةً , لأَنَّهُ لا يَرِثُهَا ، ولا تَرِثُهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا