مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10378
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ ، وهَذَا بِأَرْضٍ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، ولا يَعْلَمُ الآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ "