مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10382
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
إِنْ أَنْكَحَ رَجُلانِ امْرَأَةً لا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ "