مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10501
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
لا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ ، ولا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وابْنَةِ زَوْجِهَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ